الراهن، وقبض المرتهن ما سعى فيه الولد من دينه، ورجع ببقية دينه أيضا على الراهن)
وذلك لأن الولد دخل في الرهن بعد الولادة، فصار مع الأم، بمنزلة عبد وأمة رهنا جميعا، ثم أعتق الراهن العبد، وادعى أن الأمة أم ولد له، فيسعى العبد في الأقل، ويرجع به عليه، وتسعى هي في جميع حصتها على ما بينا.
[مسألة:]
قال: (وتدبير الأمة الرهن، بمنزلة دعوى الاستيلاد).
لأن كسبها للمولى.
مسألة:
قال: (وتجوز الزيادة في الرهن).
قال أحمد: كان القياس عندهم أن لا تجوز؛ لأن فيها تحويل ضمان بعض الرهن إلى الزيادة، وذلك الضمان لا يرتفع إلا بارتفاع السبب الموجب له، وهو القبض، والقبض باق لم يرتفع، فهذا هو القياس، إلا أنهم تركوا القياس؛ لأن الزيادة تلحق العقد، وتصير كأنها كانت موجودة فيه، فكأنه رهنهما معا.
ولا يجوز اعتبار الزيادة على حيالها كأنها رهن مبتدأ، ألا ترى أن من اشترى عبدا بألف درهم، ثم إن البيع زاده عبدا آخر، ودخل في العقد بحصة الألف من الثمن، كأنه كان موجودا فيه، ولو اعتبر حكمه على جهة ابتداء العقد عليه لما صح؛ لأن عقد البيع لا يجوز بالحصة.