مسألة: [حكم الزيادة في الدين]
(وقال أبو حنيفة ومحمد: لا تجوز الزيادة في الدين، وتجوز فى قول أبي يوسف).
لأبي حنيفة: أن الزيادة في الدين لو جازت، ولحقت العقد كأنها كانت موجودة فيه، لما صحت على الوجه الذي أوقع الزيادة؛ لأنه لو قال في حال العقد: قد رهنتك هذا العبد نصفه بخمس مائة، ونصف الآخر بخمس مائه، كذلك الدين لما كان مسمى في العقد على حياله، والزيادة مسماة على حيالها، والزيادة مسماة على حيالها، لم يصح العقد.
وليس كذلك الزيادة في الرهن؛ لأن ابتداء الرهن عليهما على هذا الوجه جائز.
وأجازها أبو يوسف، كأن جملة الدين كانت موجودة وقت العقد.
مسألة: [جناية العبد المرهون]
قال: (وإذا جنى العبد المرهن، فإن فداه المرتهن، كان متطوعا).
لأنه أصلح به رهنه، وجنايته مضمونة عليه في مقدار المضمون؛ لأن العبد مضمون في يده.
وإن دفع بها برضا الراهن، بطل الدين؛ لأنه استحق بجناية كانت في يد المرتهن، كالعبد المغصوب إذا جنى في يد الغاصب، فدفع بها، ضمن الغاصب قيمته، كأنه هلك في يده، كذلك العبد المدفوع بالجناية، كأنه هلك في يد المرتهن.
*قال: (وإن فداه الراهن: أخذه، وبطل الدين).
لأن ضمانه على المرتهن.