وضعت، ضمن قيمتها إن كان موسرا).

لأنه أخرجها من الرهن بالاستيلاد.

* (وإن كان معسرا، سعت الأمة في الدين بالغا ما بلغ، ولم يرجع به على الراهن).

وذلك لما ذكرنا، من أن حقه كان متعلقا بالرقبة، وقد استحقت هي تلك الرقبة من الرهن بالاستيلاد.

*وإنما سعت في جميع الدين، ولم تكن كالعبد المعتق؛ لأن كسبها في هذه الحال للمولى، فالمرتهن اولى به، ولا ترجع على المولى بما أدته؛ لأنها أدته من مال المولى.

وأما المعتق فإنما لزمه الأقل؛ لأن كسبه لنفسه، وإنما يضمن الرقبة التي حصل له، ثم يرجع به على المولى؛ لأنه أداه من ماله نفسه.

*ولا سعي على الولد؛ لأنه كان علوقا يوم الدعوة، لا قيمة له، لم يدخل في الرهن.

مسألة: [ادعاء الراهن ولد الأمة الرهن]

قال أبو جعفر: (وإن ادعى الراهن الولد بعد ما وضعت، والراهن معسر: قسم الدين على قيمة الأمة يوم الرهن، وعلى قيمة الولد يوم الدعوة، فما أصاب الأمة: سعت فيه، بالغا ما بلغ للمرتهن، فيكون رهنا فيه، ولا ترجع به على مولاها.

وما أصاب الولد: سعى في الأقل منه ومن قيمته، ثم يرجع بذلك على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015