أن الدم يسقط بعوده قبل دفع الإمام؛ لأنه قد فعل سنة الدفع، وقد رواه عنهم أبو الحسن الكرخي رحمه الله.
مسألة: [فدية الصيد إذا قتله المحرم]
قال أبو جعفر: (وإذا قتل المحرم صيدا: حكم عليه في ذلك ذوا عدل بقيمته، ثم إن شاء صرفها في هدي، وإن شاء اشترى بها طعاما فأطعم كل مسكين نصف صاع من بر، وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوما، وهو مخير فيه.
وقال محمد: يحكم به ذوا عدل، فإن حكما بهدي: نظر إلى نظيره من النعم الذي يشبهه في المنظر، ولم ينظر إلى قيمته فيما له نظير.
وما لا نظير له: فقيمته، ويشتري بالقيمة طعاما، ثم إن شاء أطعم، وإن شاء صام).
قال: (وإن حكم الحكمان بالطعام أو الصيام، فعلى ما قال أبو حنيفة).
قال أبو بكر أحمد: الخيار إلى القاتل في الهدي أو الطعام أو الصيام، وليس الخيار إلى الحكمين.
وجه قول أبي حنيفة: أن قول الله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل نم النعم}: