باب الفدية وجزاء الصيد

[وجوب الدم بالدفع من عرفة قبل الغروب]

قال أبو جعفر: (ومن وقف بعرفة من المحرمين بالحج، ودفع منها قبل الغروب: فعليه دم).

قال أبو بكر أحمد: لا تفسد حجته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من وقف بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه".

وعليه دم؛ لأنه ترك سنة الدفع؛ لأن من سنته الدفع بعد الإمام، أو معه.

قال أبو جعفر: (وإن كان الإمام واقفا على حاله، ورجع فوقف معه ما بقي من الوقوف: فالدم عليه على حاله).

قال أبو بكر أحمد: وهذا الجواب خلاف مذهبهم؛ لأن من مذهبهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015