قال: "وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس" لكن الأربع لها ما يؤيدها من النصوص التي تدل على .. ، وإن كانت مرجوحة، من النصوص التي تدل على أن راتبة الظهر القبلية وما قبل العصر تؤدى بسلام واحد، لكنها روايات مرجوحة، وكونه يفصل مع الاثنتين بسلام هذا هو الراجح.

"وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس".

طالب: سرد النبي -عليه الصلاة والسلام- في بعض الأحيان صلاة الليل؟

لا، هذا الوتر، أما صلاة الليل مثنى مثنى هذه المطلقة، النفل المطلق، التهجد المطلق.

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو ما جلس أبداً ما عليك، أبداً، يجلس في الأخير ويتشهد ويسلم.

طالب:. . . . . . . . .

وتابعه وإلا انفصل عنه؟

طالب:. . . . . . . . .

تابعه جهل وإلا عمد؟

طالب:. . . . . . . . .

جهال وإلا غافلين وإلا ويش؟ سهوا؟

طالب:. . . . . . . . .

جهال يعني، لا الجاهل ما عليه شيء، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

قلت: إن لفظ والنهار ليست محفوظة، واللفظ إذا كان غير محفوظ ويش يصير؟ ويش اللي يقابل المحفوظ؟ الشاذ، فهي ضعيفة.

طالب:. . . . . . . . .

أوتر بخمس ما في إشكال، إذا كان نوى الوتر بخمس ما في إشكال؛ لأنه سيأتي في الوتر أنه واحدة وثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، هم نصوا على هذه الصورة، نصوا عليها، لكن لو أراد مثلاً أن يوتر بسبع، فلما انتهى من الخامسة سمع المؤذن، وقال: بدل ما أوتر بسبع أوتر بخمس، ما في إشكال؛ لأنه ناوي يوتر.

"وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس، ومباح له أن يتطوع جالساً، ويكون في حال القيام متربعاً، ويثني رجليه في الركوع والسجود" يتطوع جالساً، وجاء في الحديث الصحيح: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) وجاء أيضاً في حديث عبادة: ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً)) وتقدم أن القيام بالنسبة للقادر ركن بالنسبة للفريضة، ولذا يقولون: من أركانه القيام في الفرض مع القدرة، أما في النفل يجوز من جلوس، لكنه على النصف من أجر صلاة القائم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015