قال -رحمه الله-: "وصلاة التطوع مثنى مثنى" جاء في الحديث الصحيح: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعتين، توتر له ما قد صلى)) في هذا الحديث أنه لا تجوز الزيادة في صلاة الليل على ركعتين، وفيه أيضاً أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الصبح، لا تجوز الزيادة على ركعتين، ((صلاة الليل مثنى مثنى)) وفيه أيضا أنه لا حد لعدد الركعات في صلاة الليل؛ لأنه أطلق ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعتين، توتر له ما قد صلى)) فلا تجوز الزيادة على ركعتين، وينص أهل العلم على أنه إذا قام إلى ثالثة فكثالثة في فجر، يجب عليه الرجوع، وبعض طلاب العلم ممن يتولى إمامة الناس في صلاة التراويح إذا قام وشرع في القراءة قال: يحرم الرجوع؛ لأنه سمع من قال: من قام عن التشهد الأول إذا شرع في القراءة حرم الرجوع، هذا الكلام ليس بصحيح.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني أنت تستدرك على من قال: إنه إذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع؟ هذا انتهينا منه هذا ما له وجه.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا قياسهم على ترك التشهد هذا ليس بصحيح.
المقصود أنهم نصوا على أن من قام إلى ثالثة في صلاة التراويح أو في غيرها من قيام الليل حاشا الوتر فكمن قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، فيجب عليه الرجوع، وإن صلى ثالثة بطلت صلاته.
هذا في صلاة الليل ((صلاة الليل مثنى مثنى)) طيب صلاة النهار؟ مفهوم ((صلاة الليل مثنى مثنى)) أن صلاة النهار تجوز الزيادة فيها، ولذا قال: "وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس" مع أنه جاء في الخبر: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) ولو صح الحديث لصارت صلاة النهار مثل صلاة الليل، لكن زيادة: ((والنهار)) ليست محفوظة، ولذا لو صلى تطوع بأربع ركعات في النهار فلا إشكال في ذلك، وجاء في الأربع الركعات قبل الظهر وقبل العصر أنها تكون بسلام واحد، يجلس بين الاثنتين يذكر الله ويتشهد، ثم يقوم فلا يسلم.
على كل حال مثل راتبة الظهر هذه المرجح أنها بسلامين، وكذلك الأربع التي قبل العصر، وقد جاء في النص: ((يفصل بينهم بسلام)) نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يضر، النهار ما في إشكال.