((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) علق بالاستطاعة، وهذا محمول على الفريضة، ما الذي جعلنا نحمل هذا النص على الفريضة؟ ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) طيب ما الذي جعلنا نجعل هذا في الفرض وهذا في النفل؟ نعم سبب ورود الحديث الثاني، العلماء يقولون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويكادون يتفقون على هذه القاعدة، بل نقل عليها الاتفاق، لكن متى يقصر العام على سببه؟ إذا عروض بما هو أقوى منه.
النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة محمة، يعني فيها محمة، فرأى الناس يصلون من قعود، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) فتجشم الناس الصلاة قياماً.
هذا سبب الورود يدل على أنها كانت نافلة، وأنهم يستطيعون القيام، صلاة النافلة من القعود لمن لا يستطيع القيام على النصف؟ له أجره كامل مثل الفريضة، لكن الذي يستطيع القيام في النفل ويصلي قاعداً له نصف الأجر، وهذا يدل عليه سبب الورود، سبب الورود يدل على أنها نفل، وأنهم يستطيعون القيام، فحمل اللفظ العام على سببه، وإن قال أهل العلم: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن من أجل دفع التعارض بين الحديثين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا نصف أجر الصلاة، الصلاة كلها.
"ومباح له أن يتطوع جالساً، ويكون في حال القيام متربعاً" يكون في حال القيام متربعاً، لماذا لا يكون في حال القيام مثل حال التشهد والجلوس بين السجدتين يفترش، وينصب رجله اليمنى في حال القيام؛ لأنها هيئة شرعية، جاءت بها النصوص في الصلاة، لكن من باب التغاير في الهيئات؛ لأن هيئات الصلاة جاءت متغايرة، فالقيام له حال، الركوع له حال، التشهد الأول له حال، التشهد الأخير له حال، ومما ذكر في الحكمة أن يعرف المسبوق ما سبق به، ويعرف هل يدرك الجماعة أو لا يدرك؟ فإذا تربع في حال القيام سواءً كان في قيام القراءة الأول، أو في حال القيام بعد الركوع يكون متربعاً، واختار أبو حنيفة أن تكون هيئته في الصلاة واحدة كلها افتراش، وليس عنه تورك ولا تربع.