أما بالنسبة لأبي بكر فبطلب النبي -عليه الصلاة والسلام- تجب إجابته، فلا يلحق به غيره، يعني لو فعلها غيره من الأئمة ممن لا تجب إجابته على كلام المؤلف ولو كان لمصلحة الصلاة "إلا الإمام خاصة" إذا تكلم لمصلحة الصلاة، لكن إذا تكلم الإمام لمصلحة الصلاة كيف يصل إلى الحقيقة من دون إجابة من المأموم؟ لأنه قال: "إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته" طيب من يكلم؟ يكلم شخص غير المأمومين؟ إذا كلم شخص غير المأمومين استقام كلام المؤلف، لكن إذا اتجه إلى المأمومين، وقال: ما الذي بقي علينا من صلاتنا؟ أو ماذا تقصدون بالتسبيح؟ يعني على مقتضى كلامه أن الإمام يكمل وصلاته صحيحة، والمأمومين يستأنفون، وهو ما يقتضي قوله: "إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته" والإمام ومن يكلمه لا شك أن قصة ذي اليدين دليل ظاهر في صحة صلاة الإمام، ومن يكلم الإمام، وأيضاً من يكلم الخطيب، ومن يكلمه الخطيب مستثنى من تحريم الكلام أثناء الخطبة، فإذا أجزنا ذلك للإمام خاصة أجزناه لمن لا تتم الصلاة أو صحة الصلاة إلا به كمن يخاطبه الإمام، كما حصل في قصة ذي اليدين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إلا يقوم.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
أنت الآن تبي تصحح هذه الصورة، لكن بقية الصور؛ لأن كلامه عام إلا الإمام خاصة فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته، ماذا عن المأموم؟ وماذا عن المنفرد إذا سأل من بجواره ممن يراقب صلاته؟ شخص يسأل قبل ليلتين يقول: إن الإمام نسي التشهد الأول فجلس بعد الثالثة، الإمام جاهل، جاهل بظنه أن التشهد ما دام نسيه بعد الثانية يجلس بعد الثالثة، السائل يقول: أنا لما جلس بعد الثالثة ظننتها الثانية، فلما صلى الرابعة بعد التشهد الذي جلسه، وأنا على غلبة ظني أنه جلس في التشهد الأول وسلم من ثلاث، أردت أن أقوم لقضاء رابعة فهمزني من بجواري الصلاة حكمها؟ يعني الآن عندنا في قصة ذي اليدين سلم بناءً على غلبة ظنه تمام الصلاة، وهذا سلم وبناءً على غلبة ظنه نقص الصلاة، عكس ما حصل في قصة ذي اليدين، فما الحكم؟