نرجع إلى المسألة السابقة إذا شك هل صلى اثنتين أو ثلاث بنى على الأقل لأنه المتيقن، وهل يبني على غالب ظنه إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً؟ تقدم في كلام المؤلف أن الذي يبني على غالب ظنه هو الإمام، وقلنا: إن الإمام لا يزيد في غلبة الظن على المأموم إذا كان بجواره عن يمينه شخص، وعن يساره شخص، وترجح ما فعله بفعلهم، فعلهما يوجد عنده غلبة ظن، فإذا كان مسبوقاً بركعة، وظن أنه مسبوق بركعتين، ثم جلس بعد ركعة من عن يمينه وعن شماله، يعني ترجح عنده أنه مسبوق بركعة واحدة، والاثنان يرجحان إحدى جهتي التردد، والحديث يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، العمل بغلبة الظن، إلا أنه اعتمد على أن الإمام عنده من ينبهه، والمأموم والمنفرد الأصل أنهم ليس عندهم من ينبههم، فأطلق الحكم لهذا، إذا وجد من يرجح إحدى الجانبين لا شك أنه يكون الحكم واحد.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكنه غلب على ظنه أنه صلى ثلاث الإمام، يعني تردد هل صلى ثلاث أو أربع؟ الأصل أن يبني على الأقل، هذا ما يقتضيه كلام المؤلف، وكونه يرى الجماعة ودخل معهم وعددهم كبير ألا يرجح أحد الجانبين هذا؟ كبر، من تكبيرة الإحرام وهو معهم، وسلموا، لكن بعض الناس عنده إصرار، يعني شخص في المسجد الحرام يصلي العشاء، الإمام يصلي العشاء، وفي ظنه أنه يصلي المغرب، وبعد الثالثة جلس، والناس كلهم قيام في الرابعة، وعلى ظنه أنه هو المصيب وحده، وغيره كلهم مخطئون، فلما قرب الإمام من الركوع راجع نفسه، وقال: أنت واحد من ألوف مؤلفة فلحق بهم، وأدرك الركعة مع الإمام، وقلنا: إن حكمه في هذه الصور حكم المسبوق وأتم صلاته وسلم معهم، صلاته صحيحة وإلا باطلة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، ما نوى مغرب ولا شيء، هو دخل مع الإمام، لكن لما قام الإمام إلى رابعة يعني ظن أنها المغرب فجلس.
"فإذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته" في بعض النسخ زيادة: "ومن ذكر وهو في التشهد أنه قد ترك سجدة من ركعة فليأت بركعة بسجدتيها ويسجد للسهو" وهذا كلام مكرر مع ما تقدم، ولا حاجة له، ولا داعي له، ولذا لم يشرحه ابن قدامه.