"ومن تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته" يفرقون بين ما يشرع جنسه في الصلاة تكلم جاءه من يبشره بولد فقال: {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [(2) سورة الفاتحة] وجاءه من يخبره بوفاة عزيز عليه، فقال: {إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ} [(156) سورة البقرة] وهكذا يعني جنسه مشروع في الصلاة، من أهل العلم من ينظر إلى اللفظ فيصحح، ومنهم من ينظر إلى القصد فيجعله من جنس كلام الناس، فلا يصحح، ومثله الفتح على الإمام بذكر مشروع، أو بكلام عادي، يفرقون بين هذا وهذا.
يقول: "إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته" مفهومه أن المأموم والمنفرد تبطل صلاته مطلقاً سواءً كان كلامه لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها، فماذا عن ذي اليدين؟ وماذا عن أبي بكر وعمر؟ الذي يقول مثل هذا الكلام وهو مقتضى كلام المؤلف يقول: إنه استجابة لطلب النبي -عليه الصلاة والسلام-، والاستجابة لطلبه واجبة.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن ابتداء ذي اليدين في وقت ممكن أن الصلاة مقصورة، وأنها تمت، هذا من ذي اليدين، الوقت وقت تشريع، وأن الصلاة قصرت، وأنها تمت، وعلى غالب ظنه أنها تمت، ما يشكل كما تكلم النبي -عليه الصلاة والسلام-، نعم.