يصلي معهم ظهر، يصلي معهم بنية العصر الظهر.
طالب:. . . . . . . . .
جاهل وإلا متعمد؟ يعرف أن الترتيب واجب أو لا يعتقده؟ يأتي بقول جديد وإلا .. ؟
طالب:. . . . . . . . .
أنت ما أنت بتناقش في هذا الآن، أنت مسألة مناقشة الترتيب غير مناقشة كلام المؤلف.
الآن إذا دخل في الصلاة لزمه إتمامها، أو نقول: المتطوع أمير نفسه يقطعها؟ لأن المسائل المتعلقة بهذه الجملة لا تنتهي، الآن إذا دخل، دخل في صلاة دخل في صلاة الظهر ثم ذكر أن عليه صلاة فجر، نقول: ينوي هذه الصلاة نفل على كلام المؤلف، ويتمها، ثم يأتي بصلاة الصبح، ثم يأتي بصلاة الظهر هذه مسألة، لكن أنت افترض أن شخص يعرف أن عليه صلاة ظهر ثم دخل يصلي عصر، هذا غير، هذا يختلف حكمه، لكن شخص دخل على أنه ما فاته شيء، ثم ذكر بعد ذلك هذه مسألة أخرى، أما أن يترك الترتيب متعمداً بأن يصلي الصبح قبل العشاء، صلاته ليست صحيحة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن الآن إذا كان مثل المسألة المفترضة ظهر وعصر، ما المانع من أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر؟ مثل المفترض خلف المتنفل.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، يلزمه الترتيب.
نعود إلى كلام المؤلف يقول: "ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها، وقضى المذكورة، وأعاد الصلاة التي كان فيها" يعني قوله -جل وعلا-: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [(33) سورة محمد] يقضي بأن يتم الصلاة، يقضي بأنه يتم الصلاة {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [(33) سورة محمد] وله أن يقلبها نافلة، مع أن أهل العلم يشترطون في قلب الفريضة نافلة أن يكون منفرداً "وإن قلب منفرد فرضه نفلاً في وقته المتسع جاز" هذا إذا كان منفرد؛ لأنه يدرك جماعة أخرى، لكن هنا ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى، أتمها وقضى المذكورة وأعاد الصلاة التي كان فيها.
إن قلنا: إنه يجوز له أن يقلب نيته وهذا لا قائل به انتهى الإشكال، فلا إعادة ولا قطع ولا قضاء، إلا أنه يقضي، يصلي الصلاة صلاة الفرض فرض الوقت.