نعم إذا فاتته أو نسي صلاة وهو مسافر فقضاها حال الإقامة أو العكس، يقول أهل العلم: يصليها صلاة مقيم، يصليها صلاة حضر، فإذا نسي صلاة الظهر وهو مسافر فذكرها في الإقامة الوصف الذي علق عليه الترخص انتهى، نعم لو ذكرها في سفر آخر، نسي صلاة ظهر وهو مسافر، ثم رجع إلى بلده فأقام، ثم سافر فذكرها في سفر هنا يتجه القول بأنه يقضيها صلاة مسافر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على كلامه؟
طالب:. . . . . . . . .
على كلامه يصليها، الآن يتمها، ثم بعد ذلك يصلي الفائتة، ثم يعيد التي صلاها محافظة على الترتيب.
طالب: وفرضه الثانية يا شيخ؟
"وأعاد الصلاة التي كان فيها" نعم وفرضه الثانية من أجل الترتيب؛ لأنه لو لم تكن فرض ما لها قيمة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الأولى نافلة.
"ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها" الآن لا بد أن يقلبها نافلة "ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة، وأعاد الصلاة التي كان فيها" لا بد أن تكون إحداهما نافلة، فإذا قلنا: الأولى نافلة كانت هي الفريضة وهذا هو الأصل، وإلا لو كانت الثانية نافلة لما لزم إعادتها نافلة.
"إذا كان الوقت مبقى" يعني باقياً "يسقط الترتيب بنسيانه" والجهل ماذا عنه؟
طالب:. . . . . . . . .
هل الجهل بوجوب الترتيب يسقطه كنسيانه؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
عموماً الجاهل إذا جاء بصلاة مجزئة صحيحة شرعاً، وجهله متعلق بأمر خارج عنها هذا له حكم، وإذا جاء بها على وجه بسبب جهله، بحيث لا تجزئ هذا له حكم، يعني المسيء جاهل، وأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- بالإعادة، لكنه مع ذلك ما أمره بإعادة الصلوات السابقة، والذي يغلب على الظن أنها مثل الصلاة التي أمر بإعادتها، فعذر بجهله من هذه الحيثية، لكن هذه الصلاة التي سببها ما زال قائماً يؤمر بإعادتها.
وعلى كل حال الفائت فائت يعذر فيه الجاهل، بينما الباقي لا يعذر فيه، ولذلك كثيراً ما يربطون الإعادة بالوقت، ما دام الوقت باقٍ يؤمر بالإعادة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لأن الله -جل وعلا- فرضها هكذا، هذا هو الأصل، فرضها صبح ثم ظهر ثم عصر ثم مغرب ثم عشاء هكذا فرضت.
طالب:. . . . . . . . .