وإذا قلنا: إنه لا يجوز له –كما هو مقرر والمحرر عند أهل العلم- أن يقلب صلاته من عصر إلى ظهر فهناك أمران: إما أن يقال بمثل ما قال المؤلف: أنه يتمها عصر، ثم إذا سلم منها، وفرغ منها صلى الظهر ثم العصر محافظة على الترتيب، أو نقول: إن الترتيب يسقط في مثل هذه الصورة وهذا هو المتجه؛ لأنه تلبس بصلاة لا يجوز له قطعها، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني هذا يمكن حمله على حال اختيار أنه لا تصلى مرتين اختياراً، لكن إذا دعا الداعي إلى ذلك، مثل من صلى مرتين مرة بتيمم ومرة بوضوء، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: لك الأجر مرتين، أنت افترض أن شخصين فاتهما أو نسيا صلاة الظهر فدخلا وصليا العصر مع الإمام، واحد منهما أعاد الظهر ثم العصر، وواحد صلى الظهر فقط، هل نقول: إن هذا مثل من صلى بالتيمم مرة، وبالوضوء مرة أخرى، فله الأجر مرتين، والثاني الذي لم يعد ما صلاها مع الإمام وهي فرض الوقت، ودخل بها بنيتها مع الجماعة أنه هو الذي أصاب؟ أو نقول: إن الأول صلى مرتين، وأعاد الصلاة مرتين، وقد نهي عن ذلك؟

أقول: إذا دخل مع الإمام وقد نسي الأولى فليس عليه إلا أن يصلي الثانية المنسية بعد فرض الوقت الذي دخل فيها، أما قبل أن يدخل فيها فإما أن يصليها مع الإمام بنية المقضية، أو يصليها قبل ثم يلحق بالإمام، لا سيما على المذهب الذين لا يرون صلاة من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، فإما أن يفعل هذا أو هذا، وعلى هذا لو دخل والإمام يصلي العشاء وهو مسافر، ويريد أن يصلي المغرب، إما أن يدخل معه فإذا صلى ثلاث ركعات نوى الانفراد وفارقه وسلم، ثم التحق به في الرابعة، أو نقول: صل المغرب بمفردك والحق بالجماعة في العشاء.

"فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها ألا يعيدها وقد أجزأته، ويقضي الذي عليه" قوله: "فإن خشي" يعني هل هذا التفريع على المسألة السابقة في الصورة السابقة أو صورة ثانية؟ هل التفريع في قوله: "فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها" هل هي الصورة السابقة أو صورة ثانية؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015