لا، يجب قضاء الفوائت فوراً؛ لأن هذه معلقة بالذمة، ولا بد من إبراء الذمة من هذا الواجب، القضاء على الفور، ويكون على الترتيب، يصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح من اليوم الثاني وهكذا، ولا يؤخر الصلوات فيصلي كل صلاة مع نظيرتها من اليوم الثاني؛ لأن بعض العامة عندهم أو استقر في أذهانهم أن الصبح تصلى مع الصبح، والظهر تصلى في وقتها من الغد، والعصر تصلى في وقتها من الغد، وهذا ليس بصحيح، بل تسرد هكذا، الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء في وقت واحد، فيما يطيقه ويستطيعه.
يقول: "وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة" يتم هذه الصلاة التي دخل فيها، ثم يقضي المذكورة بعد أن يسلم من الصلاة التي تلبس بها، ثم يعيد الصلاة التي كان فيها، لماذا يعيد؟ لأنه أخل بالترتيب، حينئذٍ لا بد من الإعادة على ما ذكره المؤلف إذا كان الوقت باقياً، إذا كان الوقت فيه سعة، أما إذا كان الوقت لا سعة فيه وخشي من خروج الوقت، فقال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها، وقد أجزأته، ويقضي التي عليه" دخل في الصلاة الأولى التي تلبس بها الظهر، ثم تذكر أنه لم يصل الصبح، وفي ظنه أن الوقت متسع أراد أن يتمها ليقضيها بعد أن يصلي الصبح الفائتة، ثم لما نظر إلى الساعة مثلاً وجد أن الوقت لا يتسع، هنا يقول: يعتقد وهو فيها ألا يعيدها، بعد أن نوى إعادتها هل ينفعه أن يعتقد ألا يعيدها؟ ينفعه وإلا ما ينفعه؟
طالب:. . . . . . . . .
في أول الأمر اعتقد إعادتها، ثم بعد ذلك رأى أن الوقت لا يكفي لإعادتها مع الحاضرة، فاعتقد أن لا يعيدها، يقول: "وقد أجزأته، ويقضي التي عليه" هذا متى؟ فيما إذا دخل في الوقت الضيق من الأصل، هذا يعتقد ألا يعيدها، يصليها لخشية فوات الوقت، ومنهم من يربط الأمر بخشية فوات وقت الاختيار لا وقت الاضطرار.
طالب: أحسن الله إليك لو فاتته صلاة إقامة فذكرها وهو مسافر؟