يلزمه القضاء، على كل حال إذا تعمد الترك، ثم تاب بعد ذلك فلئن يؤمر المعذور بالقضاء .. ، أقول: إذا أمر المعذور بالقضاء يؤمر غيره من باب أولى، والمسألة مثل ما ترون الخلاف موجود.

طالب: وإن كثرت أحسن الله إليك؟

إن كثرت بحيث لا يمكن أن يحيط بها، وحكم بكفره بسببها، فعلى كل حال لا يلزمه قضاؤها.

"من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى" ذكر الغالب أن مثل هذا يكون ناسياً؛ لأن الذكر يقابله النسيان، وفي حكمه من نام عنها أو صلاها على وجه غير مجزئ وأمر بإعادتها.

"من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى" صف في صلاة الظهر، ثم ذكر أنه لم يصل الصبح، أو دخل في صلاة العصر، ثم ذكر أنه لم يصل الظهر، وهو في صلاة أخرى "أتمها" يتم هذه الصلاة الأخرى، فإذا أتمها وفرغ منها قضى المذكورة المنسية أو التي نام عنها، أو تعمد تركها على القول بأنه يقضي "وقضى المذكورة، وأعاد الصلاة التي كان فيها" لماذا؟ لأن الترتيب واجب.

أولاً: يجب قضاء الفوائت فوراً، إذا كانت فرائض ولو كان في وقت نهي مغلظ يجب، مرتبة، فالترتيب واجب، وقال أهل العلم: إن الترتيب لا يسقط إلا بنسيانه، نسي الترتيب، أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة، يجب قضاء الفوائت فوراً.

النبي -عليه الصلاة والسلام- فاتته، نام عن صلاة الصبح فلم يستيقظ إلا بحر الشمس، فأمرهم أن ينتقلوا عن الوادي الذي ناموا فيه، فلما انتقل عنه تجهزوا للصلاة، توضئوا، ثم أمر بلالاً فأذن، ثم صليت الراتبة -راتبة الصبح- ثم أمره فأقيمت الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح.

الانتقال من هذا المكان من هذا الوادي يقول الحنفية: إنه من أجل أن يخرج وقت النهي، ولذا لا يجيزون فعل أي صلاة في وقت النهي ولو كانت فريضة مقضية في وقت النهي، والجمهور على أن الفرائض تقضى في وقت النهي، وأما الانتقال من هذا الوادي فالعلة منصوصة ((وادٍ حضر فيه الشيطان)) فانتقلوا عنه، وليس التأخير من أجل أن يخرج وقت النهي؛ لأن وقت النهي قد انتهى وهم نيام؛ لأن الذي أيقظهم حر الشمس، وحرارة الشمس لا تكون إلا بعد انتهاء وقت النهي، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015