بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (17)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ومن ذكر أن عليه صلاة" وقفنا على هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
"ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها" يعني صلاة فائتة نسيها أو نام عنها، وهل يدخل في هذا من تركها عمداً ثم نسيها؟ في الحديث: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) هذا ما فيه إشكال؛ لأن النائم مرفوع عنه القلم، وكذلك الناسي، من تركها عمداً حتى خرج وقتها، ثم أراد أن يقضيها، نسيها ثم ذكرها وهو في صلاة هل يقضيها أو لا؟ منهم من يقول: إن تركه لها عمداً لا يجزئه فعلها ولو فعلها، ولا يلزمه قضاؤها، بل فعلها بعد وقتها كفعلها قبل وقتها، وأنه بتأخيرها إلى خروج وقتها تعمداً على خطر عظيم حتى أفتى بعضهم بكفره، ونقل بعضهم كابن حزم الإجماع على أنها لا تقضى في هذه الحالة، ونقل آخرون الإجماع على أنها تقضى، وأنه إذا أمر بالقضاء من نسي أو نام فلئن يؤمر من تعمد من باب أولى، إذا أمر المعذور بالقضاء فلئن يؤمر غيره من باب أولى.
على كل حال أكثر أهل العلم على أنها تقضى كالصيام إذا تركه متعمداً، ونقل ابن حزم الإجماع على عدم القضاء، ونقل غيره الإجماع على القضاء، وعلى كل حال مثل هذه الإجماعات التي لا تثبت مع وجود المخالف هي التي يقول عنها الشوكاني: "تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع" وعلى كل حال الإجماع له هيبة، وإذا ثبت كان حجة ملزمة عند جماهير أهل العلم، فمثل هذه الإجماعات ما الذي يُعمل به؟ الإجماع على عدم القضاء أو الإجماع على القضاء؟
على كل حال جمهور أهل العلم على أنها تقضى إذا نظرنا إلى التفصيل، تفصيل من قال بهذا ومن قال بهذا أنها تقضى كالصوم.
طالب:. . . . . . . . .