بمنطوق، كثير ما يفعل أهل العلم هذا؛ لأن المنطوق أقوى من المفهوم، فإذا عورض المفهوم بالمنطوق ألغي المفهوم، هذه جادة عند أهل العلم معروفة، لكن المفهوم هنا والمنطوق في حديث أبي سعيد، المفهوم هنا في حديث ابن عمر، والمنطوق في حديث أبي سعيد، هل هما في درجة واحدة؟ من حيث المنطوق والمفهوم لا شك أن حديث أبي سعيد أقوى؛ لأنه منطوق وهذا مفهوم، من جهة أخرى حديث أبي سعيد عام، وحديث ابن عمر خاص، يعني منطوق حديث أبي سعيد عام، ومفهوم حديث ابن عمر خاص، يعني حديث أبي سعيد عام في القليل والكثير، ومفهوم حديث ابن عمر خاص بالقليل، فما الذي يقدم عند التعارض؟ إذا اجتمع عندنا مفهوم ومنطوق معارض بعموم وخصوص، فهل المفهوم الخاص يخص به المنطوق العام أو العكس؟ أيهما أقوى؟ لأن في المسألة في الجهتين قوة وضعف، قوة وضعف في الجهتين، في حديث القلتين في مفهومه ضعف من جهة أنه مفهوم، وفيه قوة من جهة أنه خاص، وحديث أبي سعيد فيه القوة باعتباره منطوقاً، وفيه الضعف لأنه عام، ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) نعم، يعني الحكم العام في المسألة تقديم المفهوم الخاص على المنطوق العام، يعني هل نقول: العام يخصص بالمفهوم؟ هل من المخصصات عند أهل العلم المفهوم؟ موجود نعم، نعم أنتم تخصصون بالمفهوم وما دونه، تخصصون به وما دونه، لكن إذا احتف بمثل هذا الاختلاف وهذا التعارض ما اعترى حديث ابن عمر من كلام طويل في سنده ومتنه، وكونه مشكل يعني في تطبيقه إشكال، يعني أولاً المعول في التحديد على كلام ابن جريج، وعرفنا أن كلام ابن جريج واسع الخطو جداً، ثم يختلفون في المقدار، هل هو تحديد وإلا تقريب؟ يعني إذا نظرنا إلى معولهم على كلام ابن جريج جزمنا بأنه تقريب، نجزم بأنه تقريب، لكن منهم من يرى أنه تحديد؛ لأن إذا وسعنا الخطو صار ما هناك حد يفصل بين الماءين الذي يحمل الخبث والذي لا يحمله، وحينئذٍ يحصل الاضطراب في المسألة فلا تنضبط، لكن إذا قلنا بالتحديد خمسمائة رطل عراقي لو نقصت نصف رطل صارت دون القلتين، لكن كيف نستطيع أن نجزم بهذا ومعولنا في أصل المسألة على كلام ابن جريج؟ ولذا يرى جمع من أهل التحقيق أنه لا فرق بين القليل والكثير، والمعول في