ذلك كله على التغير عملاً بحديث أبي سعيد، ومنطوق حديث ابن عمر ((إذا بلغ الماء قلتين)) هو طرحاً لمفهومه لمعارضته للمنطوق على ما وضحنا.
من الصور التي ذكروها قالوا: إذا كان عندك ماء في برميل وقعت فيه نجاسة وهو قلتين في البرميل خمسمائة رطل عراقي ووقعت فيه نجاسة، ثم نزعت من هذا البرميل بدلو، بذنوب، قالوا: الماء الذي في جوف الدلو طاهر وإلا نجس؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
طاهر، والماء الذي يتساقط من خارجه ويش يصير؟ نجس؛ لأنه لما أخذنا منه هذا الذنوب صار أقل من قلتين، هذا مذهب المشهور عند الحنابلة، وهو أيضاً مذهب الشافعية، المالكية ما يرون هذا التفريق، ولا عندهم إلا إذا تغير، الحكم منوط بالتغير، ولذا الغزالي وهو شافعي المذهب تمنى أن لو كان مذهب إمامه كمذهب الإمام مالك، وحينئذٍ يرتاح من التفريعات التي يذكرها الحنابلة والشافعية في هذه المسألة.
يعني من قرأ المجموع للنووي في هذه المسألة جزم يقيناً أن الشرع لا يأتي بمثل هذا، مذهب الحنفية لا يفرقون بين القليل والكثير من خلال حديث ابن عمر، وإنما ينجس الماء عندهم مطلقاً إذا لاقى النجاسة ولو لم يتغير، ما لم يكن مستبحراً يعني كثيراً، ثم بعد ذلك قالوا: إن حد الكثير ما إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر، أو عشرة أذرع في عشرة أذرع، عمدتهم في هذا التحديد بالنسبة لعشرة في عشرة قالوا: إن محمد بن الحسن قال: نحو مسجدي هذا، فقاسوه فوجدوه عشرة في عشرة.