إيش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه إذا حاضت ثلاث مرات في شهر. . . . . . . . .، وقصة شريح مع علي -رضي الله عنه- حينما قال له قال: إن جاءت بامرأتين من ثقات نسائها خرجت من العدة، قال له: قالون.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا أقرب ما يكون إلى قول شيخ الإسلام.
طالب:. . . . . . . . .
إيه العمر كله وإلا مدة؟ وإلا إيش؟ يعني خمسة عشر يوم طهر، وخمسة عشر يوم دم، إذا زاد عن أكثر من النصف عن الخمسة عشر يعد نعم يصبح دم فساد.
طالب:. . . . . . . . .
على كلامهم إذا رأت يوم طهر ويوم حيض، يوم حيض ويوم نقاء، يوم دم ويوم نقاء فالدم حيض، والنقاء طهر، ولعلنا نأتي بالخلاصة في صفحة أو صفحتين في الأسبوع القادم تجمع أطراف الموضوع -إن شاء الله- إذا انتهينا منه قبل الدخول في كتاب الصلاة.
يقول -رحمه الله تعالى-: "والحامل إذا رأت الدم فلا تلتفت إليه" لأن الحامل لا تحيض، يقول: عندنا زيادة من الأصل ليست موجودة في بعض النسخ، لكنها موجودة في الأصل الذي اعتمدوا عليه، الحامل إذا رأت الدم فلا تلتفت إليه؛ لأن الحامل لا تحيض؛ لأن الله -جل وعلا- إنما أوجد هذا الدم لتغذية الجنين، فإذا حملت المرأة انقطع، لكن قد يقول قائل: إنه قد يُرى الدم أثناء الحيض، فهل تجلس له ويكون حيضاً، أو يكون دم فساد كالجرح؟
المؤلف -رحمه الله تعالى- على المذهب وهو أن الحامل لا تحيض، وهذا هو المرجح؛ لأن الحيض جعل دلالة على براءة الرحم فكيف يوجد مع شغل الرحم؟ يعني لو كانت الحامل تحيض ما جعل الحيض دليل على براءة الرحم، وفي سبي أوطاس قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض)) يعني غير الحامل، فجعل الحامل في مقابل من تحيض، فلو كانت الحامل تحيض لرد الجميع إلى الحيض.
طالب: رواية: ((حتى تستبرأ بحيضة)) يا شيخ أليست صريحة في هذا؟
حتى تستبرأ نعم.
طالب: يعني براءة الرحم.