بلا شك، الآن كثرة المؤثرات والموانع صار لها أثر في التقديم والتأخير، والاضطراب والانقطاع، والانفجار وغيره، نعم.
طالب: بيانه أن المرأة إذا رأت الدم في غير أيام عادتها، وطهرت أيام عادتها لم تمسك عن الصلاة ثلاثة أشهر، فإذا انتقلت في الشهر الرابع إلى أيام أخر لم نحيضها أيضاً ثلاثة أشهر، وكذلك أبداً، فيفضي إلى إخلائها من الحيض بالكلية ولا سبيل إلى هذا، فعلى هذا القول تجلس ما تراه من الدم قبل عادتها وبعدها، ما لم يزد على أكثر الحيض، فإن زاد على أكثره علمنا أنه استحاضة، فرددناها إلى عادتها، ويلزمها قضاء ما تركته من الصلاة والصيام فيما زاد على عادتها؛ لأننا تبينا أنه ليس بحيض إنما هو استحاضة.
فصل ...
يكفي، يعني ما قرره في المسألة الأخيرة أن المرأة يمكن أن تمكث السنين وليس لها عادة، وتلزم بالصلاة والصيام مع أن الدم ينزل منها، ويمكن أن يكون حيضاً، ففي شهر محرم نزل عليها الدم في الأسبوع الأول، في شهر صفر لا سيما إذا قلنا بعد لا بد من التكرار ثلاث، خلوا في شهر صفر في الأسبوع الأول، ثم في شهر ربيع في الأسبوع الثاني، وربيع الثاني في الأسبوع الثاني، وجماد الأولى في الأسبوع الثالث، ورجب في الأسبوع الثالث، يعني ما في تكرر ثلاثاً، إلى الآن ما تلزم بجلوس؛ لأنه ما تكرر، ما تلزم إلا بأقل الحيض، نعم؛ لأن هذا لا يحتاج إلى تكرار أقل الحيض، وتجلس وينزل عليها الدم مدة أسبوع في سنة كاملة ولا تلزم بالجلوس؛ لأنه لم يتكرر، بل لا يزال متغيراً أو أكثر من ذلك، إذا كان لا يزال متغيراً ما صار عادة.
طالب:. . . . . . . . .
في موضعه إيه، في موضعه، والتغير في الزيادة والنقص هذا كله لا شك أنه فيه حرج على النساء، وفيه أيضاً إخلال بهذين الركنين من أركان الإسلام، فإما أن تصوم وهي حائض أو تترك وهي طاهرة، فلا شك أن إرجاع الحكم والتعويل فيه على وجود الدم وعدمه طهارة وحيضاً لا شك أنه أرفق بالناس وأولى أن يعتمد عليه؛ لأنه هو الوصف المؤثر الوارد في النصوص، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويصلح أن يكون حيض ولو لم يتجاوز مجموع أكثر الحيض؟ يقولون: ما في مانع، ويش اللي يمنع؟ يكون حيض، تصلي.
طالب:. . . . . . . . .