"ومن كانت لها أيام حيض فزادت على ما كنت تعرف لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات فتعلم حينئذٍ أن حيضها قد انتقل إليه" من الخمسة إلى السبعة "فتصير إليه وتترك الأول، وإن صامت في هذه الثلاث مرات أعادته" يعني صامت في اليومين الزائدين على عادتها المقررة بخمسة أيام، سواءً كانت الزيادة قبل العادة أو بعدها تقدمت أو تأخرت فإن صامت في هذه الثلاث مرات أعادته، لماذا؟ لأنها تؤمر بالصيام؛ لأنه لم يستقر لها عادة، في اليومين الزائدين تؤمر بالصيام "وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرات أعادته إذا كان صوماً واجباً"؛ لأنه تبينا بطلانه؛ لأنا تبينا بطلان ما صامته، وماذا عما لو كان الصوم مستحباً؟ يعني صامت الاثنين مثلاً أو الخميس أو البيض، أو صامت أيام جاء الحث عليها، تقضيها أو لا تقضي؟ يقول: إذا كان صوماً واجباً؟
طالب:. . . . . . . . .