على كل حال إذا طهرت قبل الأربعين لزمها الاغتسال وصامت وصلت، لكن لا يقربها زوجها حتى تتم الأربعين استحباباً "لا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحباباً" ما دام أمرت بالاغتسال إذا انقطع عنها الدم، وأمرت بالصلاة وبالصيام فكيف تمنع من زوجها ويمنع زوجها منها والصلاة أعظم كما يقول ابن عباس؟ الصلاة أعظم "ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحباباً" يعني لا على سبيل الوجوب؛ لأن هذه المدة مظنة لأن يعود فيها الدم ما لم تكمل الأربعين يوماً.
"ومن كانت لها أيام حيض فزادت على ما كانت تعرف" من كانت لها أيام حيض عادتها خمسة أيام من أول الشهر اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، هذه عادتها المطردة فزادت على ما كانت تعرف استمر السادس والسابع لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات؛ ليستقر أنه عادة، والعادة كما تقدم لا تثبت إلا بالتكرار ثلاث مرات، فهذا على ما قرره في المذهب، مع أن في المذهب رواية أخرى أنها تثبت العادة بمرتين، بمرتين فقط "ومن كانت لها أيام حيض فزادت على ما كانت تعرف لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات فتعلم حينئذٍ أن حيضها قد انتقل فتصير إليه وتترك الأول" يعني انتقلت عادتها من الخمسة إلى السبعة، هذا إذا كانت الزيادة لاحقة، وإذا كانت الزيادة سابقة فما الحكم؟ يعني اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس هي العادة المستقرة، ثم جاءها الدم في يوم التاسع والعشرين من الشهر السابق للعادة، والثلاثين ثم العادة مستقرة في الخمسة الأولى من الشهر، هل نقول: إن هذه حكمها حكم الزيادة اللاحقة أو لا تلتفت إليها؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
سواءً تقدمت أو تأخرت الحكم واحد، لكنها لا تجلس في هذين اليومين حتى تتكرر ثلاث مرات كما لو كانت الزيادة لاحقة.
طالب: ولا يقربها الزوج احتياطاً؟
لا هذا أشد، هذا يمنع منها الزوج، يعني احتمال كونه عادة قوي، بخلاف ما لو رأت الطهر ثم رجع إليها.
يقول: "ومن كانت لها أيام حيض" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .