لا، لا، عندهم المدة تبدأ من أول حدث بعد اللبس، هذا معروف واضح في المذهب.
الطالب:. . . . . . . . .
لا، لا، كلامهم محسوب بالحرف، لا هم جادتهم أن المدة تبدأ بالحدث بعد اللبس، هذا المعروف في المذهب، القول الثاني: أنها تبدأ من المسح؛ لأن النص علق المدة بالمسح، يمسح المقيم يوماً وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها، فعلقه بالمسح، فعلى هذا المدة تبدأ من أول مسح.
الطالب:. . . . . . . . .
وين؟
الطالب:. . . . . . . . .
شوف الآن الثمرة من الخلاف لو توضأ لصلاة العصر توضأ لصلاة العصر ثم مكث طاهراً وصلى به المغرب والعشاء بالطهارة الأصلية ما مسح إلى الآن، أحدث بعد صلاة العشاء مباشرة، ولم يمسح إلا لصلاة الصبح متى تبدأ المدة؟
الطالب: على المذهب تبدأ من حين الحدث.
تبدأ من الحدث، والقول الآخر يبدأ من المسح، يعني يحسب من صلاة الصبح، صلاة الصبح الثانية ما يمسح، يكون مسح يوم وليلة، لكن على المذهب أنه تنتهي المدة بصلاة العشاء من اليوم الثاني، من أول حدث، فعلى هذا لو أراد أن يصلي تهجد فهل يمسح أو لا يمسح؟ وقد أحدث بعد صلاة العشاء، ولم يمسح إلا لصلاة الفجر؟ على المذهب لا؛ لأنه خلاص انتهت المدة، ما يمسح، وعلى القول الآخر الذي يعلق الترخص ويعلق المدة بالمسح يمسح إلى صلاة الفجر.
الطالب:. . . . . . . . .
نعم الوارد في النص.
الطالب:. . . . . . . . .
كيف؟
الطالب:. . . . . . . . .
ما دليل الحدث؟
الطالب:. . . . . . . . .
وش قالوا؟
الطالب:. . . . . . . . .
ماذا؟
الطالب:. . . . . . . . .
السبب الموجب للمسح، وإذا كان سبب؟
الطالب:. . . . . . . . .
هاه؟
الطالب:. . . . . . . . .
علة هي، ما لهم دليل واضح، تعليل، هو المرجح عندي أنا أنه يبدأ من المسح، يبدأ من وقت الترخص، والترخص من أول مسح، كلامه يؤيد هذا أنه إذا مسح فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح سافر، ولو كان يبدأ من الحدث لغلبوا جانب الحضر كما هي قاعدتهم.
الطالب:. . . . . . . . .
من أول مسح، لا هو الحدث، من أول حدث بعد اللبس.
الطالب:. . . . . . . . .