وش الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين أنه إذا لبس الخف على طهارة واستمر، قلنا: لبسها لصلاة العصر، توضأ لصلاة العصر، لبس الخف، ثم استمر طاهراً ومسح لصلاة المغرب والعشاء وهو على طهارة تجديد، ولم تنتقض طهارته إلا بعد صلاة العشاء، شوف الآن عكس المسألة الأولى يكون المذهب أوسع من القول الثاني، واضح وإلا ما هو بواضح؟ الفرق بين المسألتين: المسألة الأولى أنه توضأ طهارة كاملة لصلاة العصر فلبس الخفين، واستمر على وضوئه إلى أن صلى العشاء ثم أحدث، ولم يمسح إلا لصلاة الصبح، المذهب ينتهي من بعد صلاة العشاء، في الوقت الذي أحدث فيه، والقول الثاني من أول مسح، يعني لصلاة الفجر، يعني أضيق من هذا فيما لو استمر على طهارته إلى بعد صلاة العشاء لكنه مسح مجدداً الوضوء لصلاة المغرب وصلاة العشاء، ينتهي بالمسح، ينتهي بصلاة المغرب، هذا الذي يعلق بالمسح لا يفرق بين كونه بعد حدث أو لا، والذي يعلقه بالحدث يقول: إذا لم يحدث ما عليه، ما يحسب شيء؛ لأن وضوءه هذا لا أثر له، وضوء التجديد لا أثر له في الواقع، لو تركه ما صار شيء، فكيف يحسب عليه وهو في الحقيقة قدر زائد على القدر المطلوب؟ نعم؟
الطالب:. . . . . . . . .
ظاهر النص يمسح، فمسح هذا، يمسح يوم وليلة ومسح، والنص ما فيه فرق بين المسح في الوضوء الواجب وفي الوضوء المستحب، فالذي يظهر تعليقه بالمسح يعني لو استمر مدة طويلة لم يمسح، لو جّمع جمع تقديم، ثم جّمع جمع تأخير صلى الصلاتين الأوليين ثم جّمع جمع تأخير في منتصف الليل، تبدأ المدة من متى؟ من منتصف الليل، إذا مسح للمغرب والعشاء.