لا، لا، ما هو بهذا، اليمنى في مسألتنا، أما المسألة التي تشير إليها أنه إذا مسح ثم خلع هذا تبطل الطهارة، يقولون: تبطل الطهارة، يورد عليهم أن هذا ليس من نواقض الوضوء، يعني خلع الخف ليس من نواقض الوضوء، نقول: نعم ليس من نواقض الوضوء، لكن إن صليت بهذه الطهارة صليت بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، يعني طهارة ناقصة، كأنك ما غسلت رجليك أصلاً، ويأتي هذا.
"ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث مسح عليهما يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء" هذه هي المسألة، ثم أحدث، لبس ثم أحدث، يعني بداية المسح تبدأ من أين؟ على كلامه هو؟ على الحدث، تبدأ من أول حدث بعد كمال الطهارة وبعد اللبس، وقوله فيما بعد: ولو أحدث مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم مسح مسافر، وش يفهم من هذا؟ أنه علق المدة بالمسح لا بالحدث، الآن في بداية كلامه ثم أحدث مسح عليهما، كأنه يربط بداية المدة بالحدث بعد اللبس، لكن المسألة التي تليها ولو أحدث مقيم، تطهر طهارة كاملة ثم لبس ثم أحدث، وهو مقيم ثم لم يمسح إلا في السفر، تبدأ المدة من المسح، فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر، منذ كان الحدث؛ لأنه لو بدأت المدة من الحدث لغلبنا جانب الحضر، وهذه جادة المذهب، لو بدأت المدة منذ الحدث لغلبنا جانب الحضر كما هي جادة المذهب، لكن كأنه هنا ما جرى على قاعدة واحدة، ففي الأول قال: " ثم أحدث مسح عليهما يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر" ولو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث، يعني هو يعتبر المدة تبدأ من الحدث، لكن لو كانت المدة تبدأ من الحدث ثم كان الحدث وجد الحدث وهو مقيم غلبنا جانب الحضر، كما يغلبونه في الجمع والقصر، الجمع والقصر يغلبون جانب الحضر، وكذلك المسح لأنها رخص واحدة من رخص السفر، الذي يرخص في هذا يرخص في هذا، على كل حال الخلاف معروف في المسألة، هل المدة تبدأ من الحدث أو تبدأ من أول مسح؟ فتعليق الحديث المدة على المسح يمسح المقيم كذا ويمسح المسافر كذا يدل على أن المدة تبدأ من المسح، نعم؟
الطالب:. . . . . . . . .