المرجئ يعالج بنصوص الوعيد، والخارجي يعالج بنصوص الوعد وهكذا، فالشريعة لما جاءت بمثل هذا الاستيعاب لأحوال الناس إنما جاءت علاج، لكن هذا العلاج يحتاج إلى طبيب ماهر؛ لأنه لو وجدت مثلاً شخص متشدد متطرف، وألقيت عليه نصوص الوعيد إيش يصير؟ كأنك أشعلته يا أخي، زد عليه، هذا لا يصح، وليس بعلاج لمثل هذا، بل أنت غششته، وأنت تتكلم بالقرآن والسنة، لكن لو رأيت شخص متساهل متراخي، ثم أتيت له بنصوص الوعد، وأن الله -جل وعلا- يقول: أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله، هل بتتصور في يوم من الأيام أن حالته بتعتدل؟ ما يعتدل مثل هذا، فمثل هذه العلاجات والأدوية الشرعية تعالج بها أحوال الناس.
وعلى كل حال الثلاث أفضل بلا شك، لكن مع ذلك المرة مرة وضوء شرعي مجزئ إجماعاً، وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، وكذلك المرتين مرتين، وأما بالنسبة لمسح الرأس فهو مرة واحدة، وهكذا ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-.
"وإذا توضأ لنافلة صلى بها فريضة" انتهينا من هذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
والله مسألة مترددة بين أمرين، بين كونه عمل عملاً ليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام-، فالقول بعدم الإجزاء له وجه ظاهر، لا سيما في حق من عرف بالتجاوز والزيادة، لكن لو حصل مرةً واحدة غير مقصودة أو مقصودة مرة واحدة، ورأى أنه مع كونه يغسله ليتبرد، ووده يستمر الماء في رأسه ما يقال ببطلانه -إن شاء الله تعالى-.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
في إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
عند الجمهور تجزئ، الناقة بدل الشاة تجزئ عند الجمهور، أما مالك فلا، الشاة شاة ما في زيادة.
وعند أهل العلم في أصول الفقه يبحثون عن القدر الزائد على الواجب هل يأخذ حكمه في الوجوب أو لا؟ قالوا: إن كانت الزيادة متميزة فالقدر الزائد على الواجب سنة، يعني أنت عليك صاع واحد فطرة، زكاة الفطر، فاشتريت صاعين، وكلت هذا صاع بكيس وهذا صاع بكيس ودفعتهما إلى فقير الأول واجب والثاني مستحب.