لكن لو كلت صاعين أو اشتريت كيس ودفعته فطرة، قالوا: إن لم تتميز فمحل الخلاف هنا، كمن دفع ديناراً عن عشرين هذا مثاله، كمن أدى ديناراً عن عشرين، يعني زكاة العشرين دينار الواجب عليه نصف دينار، وهذا دفع دينار، هل نقول: إن الدينار كله واجب عليه أو ليس بواجب، أو نصف الواجب؟ لأنه لم يتميز، هذا ما تميز، فاحتمال كونه واجب معروف عند أهل العلم.
لكن إذا زاد في التسبيح ركع الإمام وبدل من أن يسبح مرة أو مرتين أو ثلاث سبح عشر مرات، زاد على القدر الواجب، فأتى الداخل، وأدركه في التسبيحة السابعة أو الثامنة، في المستحب، هل نقول: إن هذا الداخل مفترض -على قول من يقول: إن المفترض لا يقتدي بالمتنفل- اقتدى بمتنفل؟ أو نقول: إن هذه الزيادة وإن كانت مستحبة أخذت حكم الواجب؟ لا شك أنه يكون مدركاً للصلاة على القولين حتى عند من يقول: بأن المفترض لا يقتدي بالتنفل.
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . يا أخي إجماع على هذا، هذا إجماع بين أهل العلم أن صلاته باطلة، يعني لو دفع ديناراً عن عشرين نقول: باطلة زكاته؟
طالب:. . . . . . . . .