الوضوء لا يصح إلا بها بحال من الأحوال، الركن غير الفرض، نعم الركن مفروض الإتيان به، لكن حقيقة الركن غير حقيقة الفرض، لا سيما وأن المؤلف حنبلي، والحنابلة لا يفرقون بين الفرض والواجب، يفرقون بين الواجب والركن، هم يفرقون بين الواجب والركن، لكن لا يفرقون بين الواجب والفرض، وإذا قلنا على اصطلاحهم: باب واجبات الطهارة، يستقيم؟ لأن الواجب غير الركن، وفي الصلاة يقولون في الواجب: تبطل الصلاة بتركه عمداً، ويجبر بسجود السهو، وأما الركن فلا يجبر بسجود السهو لا بد من الإتيان به، إن ذكر في محله وإلا تبطل الركعة التي هو فيها أو منها، ففرق بين الواجب والركن عندهم ولا فرق بين الفرض والواجب عندهم، لكن هم يتتابعون على تسمية هذه الأجزاء -أجزاء الطهارة- فروض الطهارة، لو ترك غسل يد أو رجل، تصح طهارته وإلا ما تصح؟ تصح وإلا ما تصح؟ ما تصح، وإذا قلنا: إنه واجب تصح وإلا ما تصح؟ لأنه هنا لا يجبر بسجود السهو مثل الصلاة، يعني الصلاة إذا ترك واجب جبر بسجود السهو، لكن لو ترك واجب في الطهارة يجبر وإلا ما يجبر؟ ما يجبر، إذا قلنا الأركان الأربعة التي لا يجبرها شيء بل لا بد من الإتيان بها، هناك واجبات في الطهارة دون الأركان الأربعة، بمعنى أن الطهارة قد تصح وهي واجبة، واحد نسي المضمضة والاستنشاق مثلاً هل هو مثل ما لو نسي غسل الوجه؟ لا؛ لأن الخلاف قوي في مثل هذا، الغسل غسل الجمعة عند من يقول بوجوبه هل هو مثل غسل الجنابة؟ لا، يأثم بتركه لكن العبادات صحيحة، وفرق بين هذا وهذا، لا بد من التفريق بدقة بين هذه الأمور؛ لأن كلام أهل العلم لا بد أن يكون مطرداً منعكساً، ما يكفي أن يكون في باب الاصطلاح يمشي، وفي باب ... لا؛ لا بد أن يكون على وتيرة واحدة، وعلى هذا إذا قلنا: إن الفرض والواجب بمعنىً عندهم، عند الحنابلة والجمهور عموماً خلافاً للحنفية، قلنا: نستطيع أن نرفع كلمة فرض ونضع مكانها واجب، إذاً نقول: باب واجبات الطهارة، أو باب واجب الطهارة، قد يجاب عن التفريق بين الواجبات والأركان في الصلاة بأن الواجبات في الصلاة تجبر، إذا تركت سهواً، وأما هنا فلا جبر، إذاً حقيقة الفرض والركن في هذا الباب الذي لا جبران فيه