المؤلف -رحمه الله تعالى- أدخل هنا الفروض الأربعة المنصوص عليها في القرآن، والتي جاء بيانها بالسنة قولاً وفعلاً، وأدخل معها بعض الشروط، بجامع أن الوضوء لا يصح إلا بها، فلو ترك فرضاً لم يصح، ولو ترك شرطاً لم يصح، وهذا الذي يجمع الشرط والركن، الذي يجمع الشرط والركن أن ما اشترط له، أو ما طلب هذا الركن لا يصح إلا بتوافر الشروط، واجتماع الأركان، لكن الفرق بين الشروط والأركان أن الشروط خارج الماهية، والأركان داخل الماهية، فهناك فرق، لو نظرنا إلى شيء واحد اختلف فيه بين أهل العلم هل هو شرط أو ركن؟ ثم ذكرنا الآثار المترتبة على هذا الخلاف أتضح لنا أنه لا بد من فصل الشروط عن الأركان، وعذر المؤلف أنه متقدم، يعني قبل استقرار الاصطلاحات الدقيقة التي أعتمدها المتأخرون، فهذا المتن من أوائل المتون التي صنفت في هذا الفن، ولا بد أن يحصل مثل هذا، وما دام الجامع بين الشرط والركن عدم الصحة فلا فرق من هذه الحيثية، لكن مثل ما ذكرت، شيء واحد اختلف فيه هل هو شرط أو ركن؟ وذكر على هذا الخلاف آثار مترتبة مثل تكبيرة الإحرام عند عامة أهل العلم والجمهور أنها ركن من أركان الصلاة، والحنفية يرون أنها شرط، قد يقول قائل: لا فرق بين هذا وهذا؛ لأن الصلاة لا تصح بدون نية، سواء قلنا: شرط أو ركن، لكن ذكروا من آثار الخلاف بعد تصور حقيقية الشرط وحقيقة الركن، أن الشرط يكون خارج الماهية، والركن داخل، وعلى هذا لو كبر وهو حامل النجاسة، ثم وضعها عند آخر التكبير، أو مع آخر التكبير، صلاته صحيحة وإلا باطلة؟ عند الحنفية صحيحة لأنه حملها خارج الصلاة، وعند الجمهور باطلة؛ لأنه حملها داخل الصلاة، إيش معنى خارج الصلاة؟ هل تكبيرة الإحرام منفصلة عن الصلاة كسائر الشروط؟ هل معنى هذا أن له أن يكبر في بيته ثم يأتي ليصلي في المسجد، كما أن له أن يتوضأ في بيته ثم يأتي ليصلي في المسجد؟ لا ليس هذا مرادهم، إنما هو شرط ملاصق، مباشر للعبادة، على كل حال عذره -عذر المؤلف- هنا في الخلط بين الشروط والأركان التي يعبرون عنها بالفروض، وهناك مناقشات حول تسمية هذه الأمور المطلوبة وأجزاء الوضوء حول تسميتها فروض، وحقيقتها أركان أو فروض، أركان لأن