متقاربة، ويبقى أن الاصطلاح لا بد أن يكون شاملاً لجميع الأبواب بقدر الإمكان، ولذلك هم إذا جعلوا الباطل بمعنى الفاسد استثنوا بعض الأبواب، والفرض والواجب يستثنون وإلا ما يستثنون؟ هنا لا بد أن يستثنى، ما نقول: بمعنى الواجب؛ لأنه بمعنى الركن، لا بد أن نستثني، فنقول: إن الواجب هنا بمعنى الركن؛ لأن ما ذكر أركان وشروط، واعتذرنا للمؤلف في خلطه بين الأركان والشروط.
فرض مفرد، والطهارة مضاف إليه، والمفرد إذا أضيف أقتضى العموم، وإلا لو قلنا: إنه فرض واحد فتكون الطهارة فرض واحد، وليس فيها فروض أكثر من واحد، لكن المفرد المضاف يعم، مثل سنة الوضوء -على ما تقدم- مفرد مضاف، والطهارة المراد بها هنا الصغرى، لا الطهارة الكبرى، وإن كان اللفظ يشمل الطهارتين الكبرى والصغرى، لكن الباب مخصص للطهارة الصغرى، لرفع الحدث الأصغر، وأما ما يتعلق بالحدث الأكبر فسيأتي -إن شاء الله تعالى-.
قال -رحمه الله-: "وفرض الطهارة ماء طاهر" ومراده بالطاهر هنا الطهور، يعني طاهر مطهر، يرفع الحدث، وهناك ماء طاهر لكنه غير مطهر، أي لا يرفع الحدث، فمراده بالماء الطاهر هنا المراد به الطهور الذي يرفع الحدث، والماء الطاهر فرض أو ركن أو شرط؟ وهل المراد بقوله: "ماء طاهر" وجود الماء أو طهارة الماء؟
الطالب:. . . . . . . . .
كيف؟
الطالب:. . . . . . . . .
نعم؟
الطالب:. . . . . . . . .
طهارة الماء، يعني لو قلنا: فرض الطهارة طهارة الماء، على هذا نقصر الطهارة بالماء الموصوف بالطهارة، لكن الآن الباب المذكور هنا وإن كانت الترجمة أعم فالطهارة تشمل الوضوء، وتشمل البدل وهو التيمم وتشمل الغسل، وتشمل أيضاً بدله وهو التيمم، لكن هذا العموم في الترجمة يخصصه التفصيل المذكور، فالمراد هنا بالطهارة في هذه الترجمة طهارة الماء من الحدث الأصغر فقط، وأما طهارة البدل فستأتي، ومن الحدث الأكبر ستأتي أيضاً، فالباب وإن كان في ترجمته عموم فيخصص هذا العموم بما ذكره في أثناء الباب، فتكون (أل) هنا جنسية أو عهدية؟
الطالب:. . . . . . . . .
نعم عهدية لا جنسية، وحينئذٍ الكلام يستقيم.