قال: "والشهيد إذا مات في موضعه" موضع المعركة، في مكان المعركة "لم يغسل ولم يصل عليه" ربط الصلاة والتغسيل بالمكان، ما ربط هذه الأحكام بطول المدة البقاء، ولا بالحياة المستقرة من عدمها، ولا بالأكل والشرب من عدمه؛ لأنه قد يجرح جرحاً مميتاً قاتلاً فينقل عن مكانه إلى المستشفى فيموت فوراً، على كلامه يغسل، ولو بقي في مكانه يوم أو يومين على كلامه لا يغسل، أيهما أولى بالتغسيل هذا الذي جلس يوم أو يومين وأكل وشرب؟ أو الذي مات بعد دقائق ونقل عن مكانه؟ هو جعل المكان قرينة على قرب الموت، كأنه يريد المكان قرينة على قرب الموت، وأنه لو انتقل عن هذا المكان أنه عاش وبقي مدة، وإلا فالأصل طول المكث بعد هذا الجرح، وما يدل على استقرار الحياة فيه، فإذا وجد ما يدل على الاستقرار -استقرار الحياة- فإنه حينئذٍ لا يكون شهيد معركة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أكل وشرب هذا ما هو بشهيد، هو شهيد عند الله -جل وعلا- ما يحرم -إن شاء الله- الشهادة، لكن بالنسبة للأحكام إذا أكل بعد ذلك فالأكل علامة استقرار الحياة.

"والشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل ولم يصل عليه، ودفن في ثيابه" لأنه على ما جاء في الخبر الصحيح ((ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء واللون لون الدم، والريح ريح المسك)) والتغسيل يقضي على هذه الخصيصة، وتغيير الثياب أيضاً ويواجه بهذا الأثر الطيب بسبب هذه العبادة التي هي ذروة سنام الإسلام، وما ذلت الأمة وما امتهنت وسلط عليها أحقر الناس إلا بسبب ترك الجهاد، والله المستعان.

"ودفن في ثيابه، وإن كان عليه شيء من الجلود أو السلاح نحي عنه" يعني غير الثياب ينحى عنه؛ لأنه يستر بثيابه، وما عدا ذلك قدر زائد على الحاجة، وهو أيضاً مال يستفيد منه الوارث.

"وإن حمل وبه رمق غسل وصلي عليه" كما حصل لسعد أصيب في أكحله، وحُمل، ووضعت له خيمة في المسجد ليزوره النبي -عليه الصلاة والسلام- من قرب، ثم بعد ذلك نكأ جرحه خرج منه الدم، أصيب بهذا النزيف فمات، غُسل وصلي عليه.

طالب:. . . . . . . . .

إي نعم.

طالب:. . . . . . . . .

في العناية.

طالب:. . . . . . . . .

بأرض المعركة وإلا خارج؟

طالب: لا لا نقلوه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015