لو متِ غسلتك، على كل حال هذا التفريق من هذا الباب، وإلا فالأصل أنه من الطرفين جائز بلا إشكال، ولو قيل: إن أولى الناس بغسل الزوج زوجته، وغسل الزوجة زوجها لكان له وجه؛ لأنه محل اطلاع على أخص الخواص فيها والعكس مما لا يطلع عليه غير الزوج ولا الزوجة، يعني إذا كانت المرأة تغسل المرأة بحائل بالنسبة للعورة، والرجل يغسل الرجل بحائل بالنسبة للعورة بعد تغطية السوءة، فإن الزوج قد رأى من المرأة والعكس، المرأة قد رأت من زوجها ما يجعل مثل هذا مرتفع، فهذا يدل على أن الزوج أولى الناس بغسل زوجته، والزوجة أولى الناس بغسل زوجها.
طالب:. . . . . . . . .
يعني قد يخشى عليها من الجزع؟
طالب:. . . . . . . . .
الجزع، يعني يخشى عليها من الجزع؟
طالب: أليست المرأة تغسل ... ؟
لكن هذا الذي ما ترددوا فيه، ولا فيه إشكال، لا إشكال في هذا -إن شاء الله-.
طالب: أو ليست المرأة تغسل المرأة يا شيخ؟
تغسل المرأة، نعم فالجزع منتفٍ هنا، ومن عرفت بالجزع تمنع، حتى من غسل النساء تمنع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يقولون: إنه يجوز أن يتزوج أختها في الحال فانقطعت الزوجية، لكن الزوجة إذا مات زوجها فهي تعتد وهي في حكم الزوجة في هذه الحال، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال سببه ما ذكرنا، والخلاف بين أهل العلم معروف، ولذا قيدوا غسل الرجل لزوجته بالضرورة بحيث لا يوجد نساء يغسل زوجته، والخلاف في المسألة قوي بين أهل العلم، لكن لا شك أن الأثر والنظر دليل على جواز غسل الزوجين أحدهما الآخر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أين يوضع؟
طالب:. . . . . . . . .
لم يتبين؟ لكنه بقدر رجلي الإمام، وين يبي يوضع؟