وهند وطلحة، قال من الرواة: جويرية بن أسماء، اسمه واسم أبيه من المشترك، وقد سمع -ذكرها الجاحط- سمع من يلعن طلحة صباح مساء، فقيل له: هل تعرف طلحة هذا الذي تلعنه؟ هو يسمع من قومه ومن فئته فقال: نعم أليس هو زوجة الزبير؟! يدل على أن هؤلاء العامة الذين يتابعون رؤوسهم رؤوس الضلال والزندقة كثير منهم لا يعرف عن دينه شيئاً، إنما ورثوه بالتقليد، وطلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين، وهو عندهم يستحق مثل هذا وأكثر -نسأل الله العافية-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
التسمية هو بيدعى يوم القيامة فلان بن فلان، وجاء الأمر بها، لكن فيه ضعف.
قال: "وتغسل المرأة زوجها، وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس" الآن بدون تردد تغسل المرأة زوجها، وأما بالنسبة إلى العكس "وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس" ما الفرق بين المسألتين؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن الفرق بينهم، كيف ينفسخ من جهة دون أخرى؟ تغسل المرأة زوجها، وصلته بها أليست زوجته في الآخرة؟ لأنها في العدة، هي إذا مات فهي في العدة، ولا تتزوج بينما لو ماتت هي له أن يتزوج أختها في الحال، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني لو ولدت بعد الموت بلحظة على كل حال هم يمشون على الغالب.
قال: "وتغسل المرأة زوجها، وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس" أبو بكر غسلته زوجته أسماء بنت عميس، وقالوا: لو استقدمنا من أمرنا ما استأخرنا ما غسل النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا أزواجه، وعلي -رضي الله عنه- غسل فاطمة، فلا مانع من أن يغسل الرجل زوجته وتغسل المرأة زوجها، وما يقال من الانقطاع، وما يترتب عليه من جواز النكاح بأختها أو عمتها إذا ماتت، الذي يجعل التفريق عند بعضهم بين الزوج والزوجة لا أثر له في الحقيقة، فهي زوجته في الآخرة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .