"والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه" والمراد بذلك أنه إذا نفخت فيه الروح، إذا تم الطور الثالث، إذا نفخت فيه الروح ثبتت أحكامه، وقبل نفخ الروح لا حكم له، والتصوير والتخليق تثبت به الأحكام المتعلقة بالأم، الأحكام المتعلقة بالأم تثبت بالتخليق، والأحكام المتعلقة بالجنين تثبت بنفخ الروح.
طالب:. . . . . . . . .
الاستهلال للإرث، يعني هذه المسألة السقط إذا خرج ميتاً.
"والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه" لأنه ثبتت أحكامه؛ لأن هناك أحكام متعلقة بالحمل، منها: إسقاطه، ومنها إلزام الأم بالنفاس، ومنها ما يتعلق به من تكفينه والصلاة عليه ودفنه، فإسقاطه جائز وإلا غير جائز؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني قبل الأربعين قالوا: يجوز بدواء مباح، لكن ينبغي، بل يتعين أن يشدد في هذا الأمر، ولو كان قبل الأربعين؛ لأن التساهل في إسقاطه يسهل الفاحشة، وأكثر هؤلاء الذين يزاولون الفواحش من ذكور وإناث يحسبون الحساب للحمل، فإذا كان إسقاطه أمر ميسر سهل الأمر عنده، فإذا وجد مثل هذا فيجب أن يشدد فيه، وإلا فالأصل أن أهل العلم يقولون: يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين بدواء مباح، ومنهم من يسترسل في ذلك حتى تنفخ فيه الروح، لكنه قول مهجور.
"والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه، وإن لم يتبين ذكر هو أم أنثى" تبين فيه خلق الإنسان، ونفخت فيه الروح، لكن ما يعرف هل هو ذكر وإلا أنثى؟ "سمي اسماً يصلح للذكر والأنثى" هبة الله، عطية الله، منة الله، يعني يصلح للذكر والأنثى، هناك أسماء مشتركة سمي بها الذكور وسمي بها الإناث مثل: جويرية، أسماء، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .