ولعل هذا المبلغ الذي ذكره المؤلف -رحمه الله- ثلاثين درهماً أو خمسين هذا هو المتوسط في وقته، ومراده المتوسط، يعني يتوسط في الأمور كلها.

والكفن يؤخذ من رأس مال التركة، من مال الميت، الكفن ومؤونة التجهيز كلها من الحقوق المتعلقة بالتركة، وهذا هو الحق الأول، يقدم على غيره، يعني لو أتى على جميع التركة، يعني المتوسط ثلاثين درهم وتركته ثلاثين درهم؟ خلاص انتهى، انتهت التركة، وهو مقدم على غيره، ولو كان مديناً، ولو كان مدين بثلاثين درهم؟ نعم ولو كان مديناً بثلاثين درهم؛ لأن هذا هو الحق الأول من الحقوق المتعلقة بالتركة.

الحق الثاني هو الديون المتعلقة بعين التركة التي فيها رهن، والحق الثالث: الدين المرسل، الذي لا يتعلق بعين التركة وبدون رهن، والرابع: الوصايا، والخامس: الإرث، مع أن الآيات كلها قدمت الوصايا على الديون {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [(12) سورة النساء] {مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [(12) سورة النساء] {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ} [(12) سورة النساء] ما معنى هذا؟ أهل العلم يقدمون الديون على الوصايا وفي النصوص تقدم الوصايا على الديون؟

طالب:. . . . . . . . .

أنا أقول: لماذا قدم الدين على الوصية؟

طالب: قدمت الوصية على الدين يا شيخ.

لكن هل للموصي أن يوصي وعليه دين؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، ليست في حكهما الوصية بعد الدين، وهذا محل اتفاق، لكن لماذا قدموا الدين على الوصية والوصية مقدمة في النص؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن المسألة مفترضة فيمن عليه دين وأراد أن يوصي، يعني تقديم الوصية في النصوص؛ لأنها بصدد أن تضاع، مثل ما أشار بعض الإخوان أن الدين له من يطلبه ويطالب به، والوصية قد تضيع، وهذا حاصل فجاء الاهتمام بها في النصوص، ولا شك أن الدين تعلق بذمة الميت، وليس له خيرة في تركه أو الوفاء به بخلاف الوصية هو مخير أن يوصي أو لا يوصي، في الوصايا المستحبة، وإن كانت الوصايا واجبة فحكمها حكم الدين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015