طالب:. . . . . . . . .
وهو يقرأ، مثل السرية، مثل الظهر ما يقول شيء؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش اللي يمنع من القياس عليها صلاة؟ هذه صلاة؟ نريد نمشي فقرة فقرة.
أنا أقول: ما الذي يخرج صلاة الجنازة من حديث أبي هريرة أرأيت سكوتك؟ أهل العلم يقولون: إن مبناها على التخفيف، ولذلك لا ركوع ولا سجود ولا .. ، فقط، لكن هل يكفي مثل هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
هو قرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، لكن ليس فيه نفي لما قبلها، ما استعاذ ولا بسمل ولا .. ، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
في حديث أبي هريرة يقول: أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة في صلاتك ما تقول؟ قال: أقول، أهل العلم يخرجون صلاة الجنازة قالوا: إن مبناها على التخفيف، ولذلك لا ركوع ولا سجود، حينئذٍ فلا استفتاح، وأما بالنسبة للاستعاذة فللأمر العام بها، والبسملة للخلاف فيها هل هي من الفاتحة أو لا؟
على كل حال يكبر التكبيرة الأولى، ويستعيذ، يبسمل، ويقرأ الفاتحة، وهل يقرأ سورة أخرى بعدها؟ مقتضى قولهم أن مبناها على التخفيف ألا يقرأ، وهل عدم القراءة لملاحظة التخفيف أو لعدم مشروعية القراءة؟ بمعنى أن المأموم لو فرغ من الفاتحة وبقي وقت يسع لقراءة سورة، وشرع في سورة وقرأ، إذا قلنا: لأن مبناها على التخفيف قلنا: يقرأ؛ لأن هذا لا ينافي التخفيف، وتخفيفه لا يؤثر في الصلاة، العبرة بتخفيف الإمام، وإذا قلنا: لعدم المشروعية قلنا: لا يقرأ، ولو وجد فرصة لأن يقرأ سورة بعد الفاتحة.
"ويقرأ الحمد، ويكبر الثانية" هذه التكبيرة الثانية يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- كما يصلي عليه في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ... إلى آخره، فرغ من الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل أن يكبر الإمام، يقول: اللهم بارك على محمد بعد الصلاة عليه كما يقول في الصلاة أو يسكت؟ يكمل فرغ منها هل يتعوذ بالله من أربع وإلا لا؟ الإمام أطال بين التكبيرتين الثانية والثالثة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .