هم لهم الحق في الصلاة عليه، وهم أخص به من إمام المسجد، لكن إذا لم يكن هناك مزية لهذا القريب وليس بوصي، ولم يطلب شيئاً من ذلك، فإمام المسجد باعتباره مولى من قبل ولي الأمر له ولاية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الأصل أنه يصلى نعم خارج المسجد كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل، لكنه صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، وصُلي على أبي بكر في المسجد، وصُلي على عمر في المسجد، وإن كان الشافعية وغيرهم يكرهون الصلاة على الميت في المسجد خشية أن يقذره، لكن هذه الكراهة لا وجه لها مع وجود الأدلة الدالة على فعله في المسجد، خير الأمة بعد نبيها أبو بكر صلي عليه بالمسجد، والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على سهيل بين بيضة في المسجد.
طالب:. . . . . . . . .
والله إذا كان أولياؤهم لهم طلب فهم مقدمون؛ لأنهم أقرب الناس إليه، وأحرص الناس على نفعه، فهم أولى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
بيجي هذا -إن شاء الله-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ثم الأمير.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال إذا كان من أقاربه ومعارفه أو من له حق عليه ممن هو أولى بالإمام فتقديمه متجه، وهكذا نرى في جنائزنا الآن الأصل الإمام، إمام المسجد، لكن إذا طلب أن يصلي عليه فلان أو فلان لا مشاحة إذا كان له، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يجب عليه، لو افترضنا أن الوصي غائب هل لازم يحضر أو يشق عليه الحضور أو مريض أو ما أشبه ذلك؟ الوصي يعني من باب الإحسان إلى أخيه قبول وصيته.
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا صلى فقط حصل له قيراط فقط، وإذا تبع حصل له مع الصلاة حصل له قيراطان.
طالب:. . . . . . . . .
إذا صلى وانصرف له قيراط، نعم.
"الصلاة عليه" يعني كيفية الصلاة عليه "يكبر" على الخلاف في عدد التكبير من ثلاث إلى تسع، هكذا قرر ابن عبد البر، ثم إنهم اتفقوا أو كادوا أن يتفقوا على الأربع بعد ذلك "يكبر الأولى، ويقرأ" الفاتحة، وهل يستفتح أو لا يستفتح؟ قال أبو هريرة: أرأيت سكوتك في صلاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: ((اللهم باعد بيني وبين خطاياي ... )) الحديث، وهي صلاة، نعم؟