قال: "وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى أن يصلي عليه" لأنه أعرف الناس بما يصلح شأنه، والمصلي داعي، فينظر الإنسان أقرب الناس إلى الإجابة إذا دعا فيوصيه أن يصلي عليه، فإذا أوصى شخصاً بعينه كان أولى الناس بذلك، لكن لو حصل أن زيداً أوصى أن يصلي عليه فلان، وعمرو أوصى أن يصلي عليه فلان شخص آخر، أو أكثر من جنازة وكل واحد له وصي، وقدمت هذه الجنائز في آن واحد، هل نقول: إنه ينظر إلى أفضل الأوصياء؛ لأنه يتحقق به الهدف من الجميع، أو نقول: أولاهم أولاهم بالإمامة، أقرؤهم لكتاب الله، أو نقول: قرعة؟ كما هي حل لكثير من الإشكالات، أو نقول: كل يصلي على موصيه؟ هذا يصلي على موصيه، وهذا يصلي على موصيه، يصلى عليهم أكثر من صلاة، وعند المشاحة أظن هذا هو الحل الأخير.
"ثم الأمير" يعني صاحب السلطان في سلطانه أولى بالإمامة من غيره، وقدم الصحابة الأمراء مع وجود من هو أفضل منهم من خيار الصحابة، لكن لا شك أن الولاية لها شأن في الشرع، والاجتماع على الإمام أمر مقرر في الشريعة.
"ثم الأمير، ثم الأب، وإن علا" قالوا: لأن الأب أشفق على ولده من غيره، فإذا دعا له دعا بإخلاص، والجد مثله "ثم الابن وإن سفل" لأن له أيضاً نصيب من هذه الشفقة، وإن لم تكن مثل شفقة الأب "ثم أقرب العصبة" ومنهم من يقول: إن الابن أولى من الأب.
على كل حال جاء في الكتاب المنزل: {آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً} [(11) سورة النساء] فينظر الأصلح والأتقى من الأب أو الابن، منهم من يقول: الأب كما ذكرنا، ومنهم من يقول: الابن؛ لأنه أحق بالميراث من الأب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم ((ولد صالح يدعو له)) هذه في الجملة، في العموم، لكن فيه هذا الموطن لا شك أن الأب له حق التقديم، ومن باب البر به أن يقدم في الصلاة على ولده، لكن إذا قدر أن الأب من عوام المسلمين، والابن طالب علم لا شك أنه له مزية على أبيه.
"ثم أقرب العصبة" أقرب العصبة الأخ والعم وأبناء الأخوة وأبناء الأعمام وهكذا.
"والصلاة عليه" يعني كيفية الصلاة عليه يعني على الميت "يكبر".
طالب:. . . . . . . . .