ويغسله الثالثة لأن الأمر قال: ((أغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً إن رأيتن ذلك)) مرد الرؤية هذه إلى الحاجة، وليس مردها التشهي، يعني ما فوض الأمر، ما قال: "اللي ترونه سووه" لا، فهذه الرؤية مردها إلى الحاجة، فالغسل ثلاثاً هذا غاية ما يقال كما يصنع الميت، لن إن احتيج إلى خامسة أو سابعة أو أكثر على ما جاء في بعض الروايات ((أو أكثر إن رأيتن ذلك)) ومنهم من يقول: لا يزاد على السبع مهما تطلب الأمر.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
وضوء الحي ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، ولو عمم جسده –أعني الحي- بالماء لارتفع حدثه، فماذا عن الميت يكفي واحدة أو نقول: أقل ما يقال: ثلاث مثل الاستجمار؟ لأنه قال: ((أغسلنها ثلاثاً)) ما قال: أغسلنها مرة، جاءت أحاديث مطلقة ما فيها تقييد بعدد، لكن هذا الحديث مقيد، فالذي يظهر أن الميت أقل ما يغسل ثلاث مرات، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يضربه، يضربه، يخلخله، المقصود أنه يصير له رغوة، على كل حال ... شو عندك؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن ولا يكون فيه سدر صحاح، بيجي هذا.
"ويغسله الثالثة بماء فقيه كافور" والكافور فيه رائحة طيبة، ويطرد الهوام، ويساعد على تصلب الجسد وبقائه أكثر من المدة المعتادة.
"ولا يكون فيه سدر صحاح" وفي بعض النسخ صحيح، يعني ورق السدر كامل، ما يكون هذا، لماذا؟ لأن المسحوق أو المدقوق هذا يكون فيه رغوة، أما السدر الكامل الورق الكامل ما فيه رغوة، هو إذا دق تحلل، وصار له رغوة، أما إذا كان صحاحاً كاملاً من غير تكسير ولا دق ولا بحيث يكون على أصله، فإنه لا يكون له رغوة.
قال: "ولا يكون فيه سدر صحاح، فإن خرج منه شيء" لأنه جعل الأصل ثلاث، إن خرج منه شيء بعد الثالثة غسله رابعة وخامسة؛ ليقطع على وتر، فإن خرج منه شيء بعد الخامسة غسله سادسة وسابعة؛ لأنه جاء: ((أغسلنها ثلاثاً أو خمساًَ أو سبعاً)).