"فإن زاد فإلى سبع" فإن زاد خلاص ما عاد في غسل، وهذا الذي مشى عليه المؤلف أنه لا شيء بعد السابعة مع أنه جاء: ((سبعاً أو أكثر إن رأيتن ذلك)) وفي بعض الروايات: ((أو خمساً أو سبعاً إن رأيتن ذلك)) ما في أكثر.

قال: "فإن زاد" يعني عن السابعة حشاه بالقطن، ومعلوم أن القطن وصف لمن يخرج منه ما يلوث، كالمستحاضة ينعت لها الكرسف الذي هو القطن، ومثله الميت إذا غسل سبعاً، ثم خرج منه شيء بعد ذلك يحشى بالقطن.

قال: "فإن لم يستمسك فبالطين الحر" فإن لم يستمسك بالقطن فيحشى بالطين الحر الذي يتماسك ولا يتحلل، فبالطين الحر، يعني من الطرائف أن بعض الحواشي التي استعمل فيها بعض الألفاظ العامية عندنا العامة يقولون الطين الحر يسمونه إيش؟ ذَكِر في مقابل .. ، يعني صيغة فَعِل، وكتب على بعض الحواشي: فبطين ذَكِر حر، واستشكل بعض من قرأ هذه الحاشية؛ لأنه قرأها خطأ، ومعه حق يقرأ؛ لأن استعمال الألفاظ العامية خطأ في المصنفات العلمية، وحتى في الأسئلة والأجوبة استعمالها يوجد إشكال كبير؛ لأن بعضها حقيقتها العرفية تختلف عن حقيقتها الشرعية، ثم يقع في وهم، فعلى طالب العلم أن يلتزم الاصطلاحات العلمية الشرعية، ويكون على ذكر من المصطلحات اللغوية أيضاً، فالحقائق كما هو معلوم ثلاث، يعنى بالحقائق الشرعية بالدرجة الأولى، ثم اللغوية، ثم العرفية؛ لأن لها أثر، لكن استعمال الألفاظ العرفية في وتطبيقها على النصوص الشرعية، أو على المسائل العلمية هذا يوقع في إشكال كبير.

"فبالطين الحر، وينشفه بثوب" لئلا يترك الماء عليه، والماء لا شك أنه يزيد في رطوبة الجسم، فيسرع إليه التغير.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، هذا تمثيل هذا وتعذيب "وينشفه بثوب، ويجمر أكفانه" يعني قبل التكفين يعرض الأكفان على المجمرة التي هي الجمر يوضع عليه الطيب البخور.

طالب:. . . . . . . . .

إيه مع القطن.

طالب:. . . . . . . . .

والله هذا الذي يفهم من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أغسلنها ثلاثاً)) وهذا تعرضنا له قريباً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015