يعني أسلوب التشويه بمثل هذه الصورة أبو حنيفة مستحيل أن يرى مثل هذه الصلاة مجتمعة، تجتمع فيها جميع المساوئ، مستحيل أن يرى مثل هذا، لكن أولاً في صحة القصة نظر، الأمر الثاني: صاحب دائرة المعارف يعني نقض هذا الكلام نقض من كل .. ، يعني نقضه فقرة فقرة، فأول ما بدأ بالنبيذ الذي يهمنا موضوعه الآن قال: إنه ما يضر الماء إذا كان معه شيء من النبيذ، وفيه شيء من الاسبرت والكحول، وهي منظفة ومعقمة، يعني كأن النبيذ في هذه الصورة مثل ماء وسد، كأنه ماء وسدر.

الحنفية يقولون: إن الماء لا تضره الإضافة وهذا تقدم، لا تضره الإضافة مثل ما نقول: ماء الورد، ماء الزعفران إلى غيرها، الإضافة ما تضر كما نقول: ماء البئر، وماء السماء، وماء الأنهار، وقلنا في وقتها أن الإضافة قد تضر وقد لا تضر، فهل يقول الحنفية بماء الرجل وماء المرأة تضر وإلا ما تضر؟

طالب:. . . . . . . . .

لا الإضافة ما في شك أنها أحياناً مؤثرة، وأحياناً غير مؤثرة، والواقع والحس يشهد بهذا وهذا، الواقع يشهد بأن الماء تضرر بهذه الإضافة، وأن هذا الماء لم يتضرر بهذه الإضافة.

ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته، ويستعمل في كل أموره الرفق به، يرفق بالميت؛ لأنه محترم، والمسألة مفترضة في مسلم حرمته ميتاً كحرمته حياً، إذ غير المسلم لا يغسل.

"والماء الحار والإشنان والخلال يستعمل إن احتيج إليه" الماء الحار إذا كان الجو بارد يسخن الماء، والإشنان؛ لأنه منظف مثل الصابون، إن احتيج إليه لإزالة بقع لا تزول بالماء والسدر، لا يزيلها إلا الإشنان أو غيره من المنظفات يستعمل عند الحاجة "والخلال" إذا مات إثر أكل وبقي في أسنانه شيء يخلل إذا احتيج إلى ذلك "والخلال" والمراد به العود الذي يتخلل به "يستعمل إن احتيج إليه".

"ويغسله الثالثة بماء فيه كافور وسدر" ((واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور)) كما في حديث أم عطية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015