وغير الشهيد إذا كان عليه جنابة؛ لأن الملاحظ رفع الحدث، فنقول: إنه في مثل هذه الصورة يغسل بماء بدون سدر، ولو غسل بماء وسدر مراراً، ثم أتبع بماء دون سدر انتهى الإشكال، لكن قوله: ((اغسلنها بماء وسدر)) يقتضي أنه في جميع الغسلات.
طالب:. . . . . . . . .
للتعبد، ييمم للتعبد؛ لأنه إحدى الطهارتين.
طيب غير السدر صابون شامبو بدل السدر يقوم مقامه وإلا ما يقوم؟ لأن المقصود التنظيف؛ فإن كانت المادة تضر ببدن الميت، أو تسرع في إفساده، مُنعت من هذه الحيثية.
طالب:. . . . . . . . .
هو ما يضر، ويعطي شيء من ....
طالب:. . . . . . . . .
إيه، ما في شك أنه ملاحظ، هل نقول: إن السدر مثل التراب بالنسبة لنجاسة ولوغ الكلب أنه لا يقوم مقامه غيره؟ الذي يظهر من السدر أنه ما دام فيه رغوة أنه قريب من المنظفات، طيب النبيذ مع الماء الذي يقول الحنفية بجواز الوضوء به، ويدافع من يدافع عنهم أنه أولى من الوضوء بالماء الصرف؛ لأن فيه مادة الكحول، وهي منظفة مطهرة على حد زعمهم؛ لأن هذا الكلام ذكره صاحب دائرة معارف القرن العشرين حينما ذكر المناظرة التي حصلت بين الجويني وواحد من شيوخ الحنفية بين يدي محمود بن سبكتكين؛ لأنه على مذهب الحنفية، ثم نقله بعد المناظرة -إن صحت- إلى مذهب الشافعي، أنه توضأ بنبيذ، فاجتمعت الحشرات عليه من كل صوب؛ لأن النبيذ حلو، اجتمعت الحشرات، ولبس جلد ميتة، وجعل الشعر من الداخل، وقطع اللهم والشحم من الخارج فزادت الهوام والحشرات، فنقر ركعتين مقتصراً على قوله في حال القيام: "دوسبز" ثم يركع، يقول: الله أكبر بالفارسية، وفي نهايتها أحدث ولم يسلم، قال: يا الله هذه صلاة أبي حنيفة؛ لأنه يجيز الترجمة والقراءة بغير العربية، والأذكار والتكبيرات، وإذا أحدث قبل أن يسلم صحت صلاته.