المقصود أن علة تطويل السجدة الأخيرة كأنه يرى أن هذه هي الوداع في الصلاة، وقد يكون غفل عن الدعاء في السجدات السابقة، ويريد أن يستدرك، هذا ملحظ حسن، لكن يبقى أن صلاته -عليه الصلاة والسلام- قيامه وركوعه وسجوده قريب من السواء، فلا يطيل بعضها على حساب بعض.
"ثم ذهبت تحرس، وجاءت الطائفة التي بإزاء العدو -التي كانت تحرس- فصلت معه ركعة، وتمت لأنفسها أخرى بالحمد لله وسورة، ويطيل التشهد" في الركعة الثانية يطيل القيام؛ لكي تتم الطائفة الأولى ركعتها الثانية، وفي الركعة الثانية يطيل التشهد، حتى تتم الطائفة الثانية ركعتها الثانية حتى يتم ... "ويطيل التشهد حتى يتم التشهد ويسلم بهم" ويكون عدل بين الطائفتين، فتكبيرة الإحرام ركن، والتسليم ركن، والركعة الثانية في مقابل الركعة الأولى، وهذا فيه تمام العدل.
يعني جاء الحث على تكبيرة الإحرام، وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فعلى هذا يحصل للطائفة الأولى هذه المزية دون الطائفة الثانية، لكن في مثل هذه الأحوال، وفي مثل هذه الظروف الذي يمنعه من إدراك تكبيرة الإحرام حراسة المسلمين، فهو في عمل أهم، وفي مصلحة راجحة، يكتب له ما يكتب للطائفة الأولى، وفضل الله يسع هذا وأكثر منه.
"وإن كانت الصلاة مغرباً" قلنا: في الصورة الأولى عدل، يعني ومن تمام العدل أن يكبر بالأولى، ويسلم بالثانية، لكن المغرب تصلي بهم ركعة ونصف وركعة ونصف؟ ما يمكن أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة ونصف وبالطائفة الثانية ركعة ونصف.
قال: "وإن كانت الصلاة مغرباً صلى بالطائفة الأولى ركعتين" لأنه يلزم عليه إذا قلنا: يصلي بهم ركعة ونصف أنه يستمر ساجداً السجدة الأولى من الركعة الثانية أو قائم بعد الركوع.
طالب:. . . . . . . . .
لا هو يتصور ساجد؛ لأنه يتشهد التشهد الأول بالطائفة الثانية، يعني في السجدة الأولى هي التي توافق نصف الصلاة من الركعة الثانية، يستمر ساجداً إلى أن تتم الطائفة، وتأتي الطائفة الثانية هذا على أنه لم يرد به دليل، وفي طول سجوده مشقة عليه.
طالب:. . . . . . . . .
نعم على كل حال علينا بما جاءت به النصوص.