"وإن كانت الصلاة مغرباً صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وأتمت لأنفسها ركعة يقرأ فيها بالحمد لله رب العالمي" صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وأتمت لأنفسها، لكن هل يستمر في التشهد الأول لتأتي الطائفة الثانية تتم الأولى وتأتي الطائفة الثانية، أو يقوم ويستمر قائماً كما في الصورة الأولى؟

الآن هو ينتظر الطائفة الأولى في الصورة الأولى ينتظرهم قائماً، وينتظر الطائفة الثانية لتصلي ركعتها الثانية في التشهد فهل نقول: إنه ينتظر الطائفة الثانية في التشهد الأول أو ينتظرها في القيام في الركعة الثالثة؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني التشهد تبع الركعة الثانية أو الركعة تنتهي بسجدتيها؟ تنتهي بسجدتيها، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

قيام نعم، هذه هي العلة، يعني ينتظرهم قائماً؛ لأنهم إذا جاءوا وهو في التشهد هل يبدؤون معه بالتشهد أو من القيام، وتكبيرة الإحرام تكون في القيام؟ من قيام، وهذا الذي ذكره أهل العلم في هذه المسألة، لكن لو جاء المسبوق الذي دخل والإمام قد صلى ركعتين وجلس للتشهد الأول هل نقول: ينتظر إلى أن يقوم الإمام أو نقول: ((إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام))؟ يعني تعليلهم بأن الصلاة تبدأ من قيام هو له وجه باعتبار أنه بالفعل يعني تكبيرة الإحرام من قيام، لكن لو جاء هذه الصورة نظيرها فيمن فاته ركعتين، يكبر من قيام ولا بد، ولا تصح تكبيرة الإحرام إلا من قيام، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يكون من قيام وابتداء الصلاة من قيام، ويش تقول؟

طالب: هو متبع للإمام بموجب الحديث ((من جاء والإمام على حال ... ))

لكن كل ما قربت الصورة في صلاة الخوف من الصور الواردة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- كانت أولى، والنبي -عليه الصلاة والسلام- في الصورة الأولى انتظر الطائفة الثانية وهو قائم.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، العلة هذه تنتقض بمن فاته ركعتان من صلاة المغرب في الأمن، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل هذا تعليلهم، والعلة الحقيقية كون النبي -عليه الصلاة والسلام- انتظر الطائفة الثانية من قيام، فهي أقرب إلى فعله -عليه الصلاة والسلام-.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015