يقول: "وهو في سفر صلى بطائفة" الطائفة قطعة من الجيش، وقد تطلق على الواحد، على هذا يقرر أهل العلم أن صلاة الخوف لا تصلى بأقل من ثلاثة إمام ومأموم والثالث يحرس، يصلي الإمام بهذا المأموم ركعة، ثم يتم لنفسه على ما سيأتي في شرح الصورة، ثم يذهب للحراسة، ويرجع الأول -الحارس الأول- ليتم صلاته مع الإمام.
"صلى بطائفة ركعة، وثبت قائماً" ثبت قائماً في الركعة الثانية، لما يصلي ركعة كاملة بقيامها وركوعها وسجدتيها، ثم يقوم إلى الثانية تتم هذه الطائفة معه الركعة الثانية، وتذهب للحراسة، وتأتي الطائفة الثانية التي كانت تحرس فتصلي معه الركعة الثانية، ثم يثبت جالساً، يتشهد ويطيل الجلوس حتى تتم الركعة الثانية، ثم يسلم بهم، وهذا تمام العدل، فالطائفة الأولى أدركت الافتتاح، والطائفة الثانية أدركت التسليم معه، وكلاهما ركنان.
قال: "صلى بطائفة ركعة، وثبت قائماً، وأتمت لأنفسها بالحمد لله وسورة" لأن الركعة الثانية مثل الركعة الأولى يقرأ فيها بالفاتحة وسورة بعدها "وأتمت لأنفسها أخرى بالحمد لله وسورة" وهو ما زال قائماً، ثم ذهبت تحرس.
قد يقول قائل: إن جادة الصلاة المعروفة عنه -عليه الصلاة والسلام- أن الركعة الأولى أطول من الثانية، هذا الأصل، أن الركعة الأولى أطول من الثانية، وجاء التصريح بذلك في صلاة الكسوف على ما سيأتي، كبر ثم قرأ الفاتحة، وقام قياماً طويلاً نحو قراءة سورة البقرة، ثم ركع، ثم رفع، فقرأ الفاتحة، ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول، وقال في الثالث: وهو دون القيام الأول، وقال في الرابع: وهو دون القيام الأول، والمراد بالأول الذي قبله، أول نسبي، وعلى هذا يكون الأول أطول من الثاني، والثاني أطول من الثالث، والثالث أطول من الرابع، هذه الجادة في الصلاة، ونحن نلاحظ أن بعض الأئمة يطيل السجدة الأخيرة أطول من غيرها، هذا ملاحظ، يعني الأصل أن يكون كل شيء دون الذي قبله من أجزاء الصلاة.
طالب:. . . . . . . . .
جادة الصلاة هكذا، تبدأ بطول وقت نشاط المأمومين وبداية الصلاة، ثم يخفف.