والمؤلف -رحمه الله- حينما قال: "ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات" على سبيل الإلزام أو الاستحباب؟ على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإلزام؛ لأنها عنده كما هو المذهب فرض كفاية، صلى أربع ركعات، لماذا يصلي أربع ركعات؟ قياساً على الجمعة، الجمعة ركعتان إذا فاتته صلى أربع ركعات، العيد ركعتان إذا فاتته صلى أربع ركعات، وهذا قياس مع الفارق، صلاة الجمعة فيها النصوص، وهذه ليس فيها نص.
"كصلاة التطوع يسلم في آخرها" يعني كما يصلي الظهر، حينما يقضي إذا فاتته الجمعة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا تقضى لكن تصلى ظهر.
طالب:. . . . . . . . .
وهذا يصلي أربع ركعات، وكأنها ليست قضاء، إنما تشبيهاً بصلاة الظهر، مما يبين ضعف هذا القول، هذا القول ضعيف، فإن كان الإنسان يترجح عنده أنها سنة ففات محلها، وإن كان يترجح عنده أنها فرض كفاية فقد قام بها من يكفي، وإذا كانت فرضاً عينياً كما يقول الحنفية واجب عينياً -وشيخ الإسلام- فإنه يقضيها على صفتها، وثبت قضاؤها من بعض الصحابة، وإن كان بعضهم يحتج على من احتج بقضاء أنس لصلاة العيد بأنه صلاها ابتداء ليس بقضاء؛ لأنه في مكان خارج عن البلد بالطف خارج عن البصرة فصلى صلاة العيد بأهله، فتكون صلاته ليست قضاء.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
مثل الجمعة، ما دام فيها خطبة وذكر فهي مثل الجمعة.
يقول: إذا كانت الجماعة شرط لصلاة العيد، يعني ما وجد إلا هذا الشخص مقيم في هذا المكان يصلي العيد، ومن لازم اشتراط الجماعة لها أنها لا تقضى كالجمعة، وإذا قلنا: إنها كسائر الصلوات فارق الجمعة في هذا وإن كانت لا تقام إلا جماعة وقلنا بوجوبها عينياً قلنا: إنها مثل الصلوات الخمس تجب الجماعة، ومع ذلك يقضيها الأفراد، ويقضيها الأفراد.
"ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات كصلاة التطوع يسلم في آخرها " قياساً على قضاء صلاة الجمعة ظهراً "وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين" وهذا إنما يتبع ثبوت خبر: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)).
طالب:. . . . . . . . .
إيش هي؟
طالب: الصحيح يصلي ركعتين. . . . . . . . .
على صفتها إذا فاتته يصليها على صفتها، نعم؟