طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
يكبر السبع أو الخمس؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، ما يدركه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟
طالب:. . . . . . . . .
الحنابلة والحنفية يقولون: هو آخر صلاته، والمالكية والشافعية يقولون: هو أول صلاته، بناءاً على اختلاف الروايات في ((فأتموا أو اقضوا)) الذين يقولون: هو قضاء معناه أنه أدرك الثانية وفاتته الأولى يقضيها على صفتها، ويكبر سبع تكبيرات، ومن يقول: بأن ما أدركه هو أول صلاته فعليه أن يتم كما هو في أكثر الروايات، يقول: ما يدركه أول صلاته فيقضي الثانية بخمس تكبيرات.
"وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين" يعني بناءاً على حديث: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) أو ((صلاة الليل والنهار)) وإن كان النسائي -رحمة الله عليه- حكم على إضافة النهار بالشذوذ.
"ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر".
اللهم صل وسلم ...
في أول الباب قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ويظهرون التكبير في ليالي العيدين، وهو في الفطر أوكد؛ لقوله -عز وجل- ... إلى آخره، هذا التكبير المطلق.
"ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر" هذا المعروف بالتكبير المقيد "يبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر" التكبير المقيد جاء عن الصحابة بكثرة، لم يثبت فيه شيء مرفوع، وإنما هو عن الصحابة، واختلف فيه اختلافاً كبيراً، الجمهور على أنه مستحب، وموضعه بعد الصلاة مباشرة، صلاة الفريضة جماعة، ومنهم من يقول: ولو أديت فرادى، ومنهم من يقول: حتى في النوافل، ومكانه بعد السلام، وهل يكون قبل الاستغفار أو بعده؟ محل نظر، ومنهم من يقول: محله بعد انتهاء الذكر المرتبط بالصلاة، لكن الأكثر على أنه بعد السلام مباشرة، ومنهم من قال: لا يثبت به خبر فهو غير مشروع أصلاً، ويقابل هذا القول ما يذكر عن الحسن البصري -رحمه الله- أن المسبوق يكبر إذا سلم الإمام، ثم يأتي بما سبق به، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .