تكبيرة الانتقال ليست في حال القيام، ليست مثل تكبيرة الإحرام، تكبيرة الانتقال هي للانتقال، ومحلها حال القيام بين السجود والقيام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، في حال النهوض، في حال القيام، في حال النهوض الذي هو القيام من السجود إلى القيام إلى الركعة الثانية، يعني في حال النهوض، ألا يلتبس بالقيام في الركعة الأولى، يعني: في حال النهوض من الركعة الثانية، هذا محلها؛ لأنها إنما شرعت للدلالة على الانتقال، ومحل الانتقال هو حال النهوض؛ لأنه إذا استتم قائماً انتهى الانتقال، ولو كبر في حال سجوده أو حال جلسته بين القيام عند من يقول بجلسة الاستراحة ما حقق كونها للانتقال، وبعضهم يشدد في تقديمها على النهوض وفي تأخيرها عنه، وبعض الأئمة لا يراعي مثل هذا، فإما أن يقدمها فيقوم الناس قبله، أو يؤخرها فيلزم على ذلك التأخر عن الإتباع والاقتداء بالإمام، على كل حال سبع تكبيرات منها تكبيرة الافتتاح؛ لأن موضع تكبيرة الافتتاح هو موضع الست التكبيرات التي تليها، وأما بالنسبة للثانية فيكبر خمس تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود؛ لأن موضعها يختلف عن موضع التكبيرات الخمس التي جاء النص عليها في الحديث؛ لئلا يقول قائل: كيف وافقنا الحديث في الأولى وخالفناه في الثانية؛ لأنه يلزم عليه أن يكبر ست؟ أو خالفنا الحديث في الأولى فكبر ست غير تكبيرة الإحرام، ووافقناه في الثانية فكبر خمساً غير تكبيرة الإحرام؟ قال: نقول: إن تكبيرة الإحرام تختلف عن تكبيرة الانتقال.
"سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود، ويرفع يديه مع كل تكبيرة" كما هو الشأن في الركعة الأولى.