"فإذا سلم خطب بهم خطبتين، يجلس بينهما" خطب خطبتين كالجمعة، يجلس بينهما، والجمعة فيها النص الصحيح الصريح، وأما بالنسبة للعيد فليس فيها ما يدل على ذلك صراحة، لكن لا يوجد من أهل العلم من صرح بأن صلاة العيد وخطبتها واحدة، بل بعضهم نقل الاتفاق على أنهما خطبتان، فإن كانت عمدته ومعوله على كون النبي -عليه الصلاة والسلام- خطب، ثم ذهب إلى النساء وذكرهن فاعتبر أن هذه خطبة فليست هي الخطبة التي ينص عليها العلماء، الخطبة الثانية تختلف عن هذه فيما يقرره أهل العلم، وإذا رأوا حاجة النساء إلى التذكير فالمطلوب غير الخطبتين اللتين ذكرهما أهل العلم.
"فإذا سلم خطبة بهم خطبتين" فالخطبة إنما تكون بعد الصلاة لا قبل الصلاة كالجمعة، وقد أحدث بعض الولاة في تقديم الخطبة على الصلاة، يعني بعد الخلافة الراشدة، وإن كان بعضهم ينسب إلى عثمان مما لا يصح عنه أنه خطب قبل الصلاة، لكن هذا لا يصح عنه، إنما جاء ذلك بعد، حينما كثرت المخالفات، وصار الناس تبعاً لهذه المخالفات يخالفون بعض الولاة فيما يسنونه، فصاروا يخرجون من خطبهم؛ لأنهم يذكرون أشياء قد لا يقرونهم عليها، واستماع الخطبة ليس بواجب، فصاروا يخرجون ويتركونهم، فرأى واستحسن أن تقدم الخطبة؛ لئلا يخرج الناس وليلتزم الناس بسماعها، لكن ليس هذا بمبرر لمثل هذه البدعة، هذا لا يبرر مثل هذه البدعة، على كل حال الخطبة موضعها قبل الصلاة، فإذا سلم خطب بعد الصلاة، في صلاة العيد موضعها بعد الصلاة، فإذا سلم خطب بهم خطبتين، وقلنا: بأنه لا يوجد ما يدل صراحة على الخطبتين والجلوس بينهما، اللهم إلا أنه لا يوجد من أهل العلم من ينص على أنها خطبة واحدة، والله المستعان.
قال: "فإن كان فطراً" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يعرف أحد من المعروفين المتبوعين نص على ذلك.
"فإن كان فطراً حثهم على الصدقة" فإن كان العيد يعني: فطراً حثهم في خطبته على الصدقة، صدقة الفطر أو الصدقة عموماً؟
طالب: صدقة الفطر انتهت يا شيخ.
هاه؟
طالب: صدقة الفطر انتهت بالصلاة.
صدقة الفطر.
طالب: لكن انتهى وقت إخراجها يا شيخ.
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا.
طالب:. . . . . . . . .